‫وفاة والدها‪ .‬وتدفع بأنه ال يمكن توقع أن يتحمل الضحايا وال أسرهم المسؤولية عن استنفاد‬ ‫سبل التقاضي المحلي ألن من واجب الدولة التحقيق في الجرائم وتقديم الجناة إلى العدالة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .39‬تالحظ المحكمة أنه‪ ،‬عمال بالمادة ‪( )2( 50‬ه) من النظام الداخلي والمادة ‪ )5( 56‬من‬ ‫الميثاق‪ ،‬لكي يكون الطلب مقبوال‪ ،‬يجب استنفاد سبل التقاضي المحلي إذا كانت متاحة‪ ،‬ما‬ ‫لم يكن من الواضح أن اإلجراء قد طال أمده دون مبرر‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .40‬وتشدد المحكمة على أن سبل التقاضي المحلي التي يتعين استنفادها ذات طابع قضائي‪.‬‬ ‫ويجب أن تكون متاحة‪ ،‬أي في متناول المدعي دون عائق‪ ،‬وفعالة بمعنى أنها " مرضية من‬ ‫قبل مقدم الشكوى أو قادرة على معالجة الشكوى"‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ .41‬تالحظ المحكمة أنه ال يكفي أن يشكك المدعي في توافر أو فعالية سبل التقاضي المحلي‪.‬‬ ‫بل يجب على المدعي اتخاذ جميع الخطوات الالزمة الستنفاد أو‪ ،‬على األقل‪ ،‬محاولة استنفاد‬ ‫‪9‬‬ ‫سبل التقاضي المحلي‪.‬‬ ‫‪ .42‬وتالحظ المحكمة أنه بموجب قوانين الدولة المدعى عليها‪ ،‬يحق للمدعية رفع دعوى مدنية‬ ‫أمام السلطات القضائية أو دعوى جنائية أمام المحاكم‪ ،‬ويجوز لها‪ ،‬بدال من ذلك‪ ،‬أن تسعى‬ ‫إلى انتصافين فيما يتعلق بـ "قتل" والدها‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ .43‬فأوال‪ ،‬يمكنها‪ ،‬عمال بالمادة ‪ 38‬من قانون اإلجراءات الجنائية‪ 11،‬أن تقدم شكوى إلى المدعي‬ ‫العام ذي االختصاص اإلقليمي‪ ،‬الذي سيحدد اإلجراءات األخرى التي يتعين اتخاذها‪ .‬ثانيا‪،‬‬ ‫‪7‬‬ ‫غابي قديح ونبيه قديح ضد‪ .‬جمهورية بنين‪ ، ACtHPR ،‬الطلب رقم ‪ ، 2020/008‬الحكم الصادر في ‪ 23‬يونيو ‪( 2022‬االختصاص والمقبولية)‬ ‫‪ 49 § ،‬؛ هونغي إريك نودهوينو ضد إسبانيا جمهورية بنين‪ ، ACtHPR ،‬الطلب رقم ‪ ، 2020/032‬الحكم الصادر في ‪ 22‬سبتمبر ‪2022‬‬ ‫‪8‬‬ ‫(االختصاص والمقبولية) ‪.38 § ،‬‬ ‫المستفيدون من المرحوم نوربرت زونغو‪ ,‬أبوالي نيكيما المعروف باسم أبالسي‪ ،‬وإرنست زونغو وبليز إلبودو‪ ،‬والحركة البوركينية لحقوق‬ ‫اإلنسان’اإلنسان والشعب ضد بوركينا فاسو‪ ,‬الحكم (‪ 5( )merits‬ديسمبر ‪ AfCLR 219, § 68 1 )2014‬؛ المرجع نفسه‪ .‬كوناتي ضد بوركينا‬ ‫فاسو (‪m‬إريتس) §‪.108‬‬ ‫‪9‬هونغي إريك نودهوينو ضد االتحاد الروسي جمهورية بنين‪ ، ACtHPR ،‬رقم الطلب‪ ، 2020/032 .‬الحكم الصادر في ‪ 22‬سبتمبر ‪2022‬‬ ‫‪10‬‬ ‫(االختصاص والمقبولية) §‪.40‬‬ ‫وتنص المادة ‪ 2‬من قانون اإلجراءات الجنائية في بنن على ما يلي‪" :‬ترفع الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناجم عن جريمة أو جنحة أو‬ ‫مخالفة لكل من لحق به شخصيا ضرر مباشر للجريمة"‪ .‬وتنص المادة ‪ )3( 4‬من قانون اإلجراءات الجنائية على ما يلي‪" :‬تقبل الدعوى المدنية‬ ‫‪11‬‬ ‫عن جميع أنواع األضرار‪ ،‬سواء كانت مادية أو بدنية أو معنوية‪ ،‬فيما يتعلق باألفعال موضوع الدعوى"‪.‬‬ ‫وتنص المادة ‪ 38‬من قانون اإلجراءات الجنائية على ما يلي‪" :‬يتلقى المدعي العام الشكاوى والبالغات ويقرر اإلجراء الواجب اتخاذه"‪.‬‬ ‫‪10‬‬

Select target paragraph3