‫ه‪ -‬ترسل بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن من الواضح‬ ‫أن هذا اإلجراء قد طال أمده دون مبرر؛‬ ‫و‪ -‬تقديمها في غضون فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد سبل التقاضي‬ ‫المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة على أنه بدء المهلة الزمنية‬ ‫التي ستنظر فيها المسألة؛‬ ‫ز‪ -‬ال تتعلق بالقضايا التي تمت تسويتها من قبل تلك الدول المعنية وفقا لمبادئ‬ ‫ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .33‬تثير الدولة المدعى عليها دفعا يستند إلى عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬والتي ستبت‬ ‫فيها المحكمة قبل النظر في شروط المقبولية األخرى‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫‪ )1‬االعتراض القائم على عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي‬ ‫�� .34‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن شرط استنفاد سبل التقاضي المحلي يهدف إلى منع المحاكم‬ ‫الدولية لحقوق اإلنسان من العمل كمحاكم ابتدائية‪ ،‬بل يسهم بدال من ذلك في تعزيز التكامل‬ ‫ومبدأ التبعية‪.‬‬ ‫‪ .35‬كما تزعم الدولة المدعى عليها أن قوانينها فريدة من نوعها لكونها تخول المحكمة الدستورية‬ ‫باختصاص الفصل في مسائل انتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬على النحو المنصوص عليه في‬ ‫المادة ‪ 117‬من القانون رقم ‪ 40-2019‬الصادر في ‪ 7‬نوفمبر ‪ 2019‬المعدل للقانون رقم‬ ‫‪ 32-90‬الصادر في ‪ 11‬ديسمبر ‪ 1990‬بشأن الدستور‪.‬‬ ‫‪ .36‬في هذه القضية‪ ،‬تؤكد الدولة المدعى عليها أنه ال يمكن اعتبارها مسؤولة عن أي انتهاك‬ ‫لحقوق اإلنسان ألن المدعية لم تستفد اآلليات القضائية المحلية المتاحة إلثبات االنتهاكات‬ ‫التي تدعيها‪.‬‬ ‫‪ .37‬وبناء على ذلك‪ ،‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى إعالن عدم مقبولية الطلب‪.‬‬ ‫‪ .38‬تدفع المدعية من جانبها بأنها لم تلجأ إلى سبل التقاضي المحلي ألنه‪ ،‬أوال‪ ،‬لم يكن من‬ ‫الممكن الوصول إليها بسبب التهديدات والتخويف اللذين تعرض لهما أقارب الضحايا‪ ،‬وثانيا‪،‬‬ ‫ألنها لم تكن فعالة ألن الدولة المدعى عليها لم تفتح أي تحقيق في الظروف التي أدت إلى‬ ‫‪9‬‬

Select target paragraph3