‫أ‪.‬‬ ‫أن المحكمة غير مخولة باالختصاص للفصل في هذه القضية؛‬ ‫ب‪ .‬أن العريضة لم تستوف شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة ‪ )5(40‬من‬ ‫النظام الداخلي؛‬ ‫‪3‬‬ ‫ج‪ .‬أن العريضة لم تستوف شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة ‪ )6(40‬من‬ ‫النظام الداخلي؛‬ ‫‪4‬‬ ‫د‪ .‬أن العريضة لم تستوف شروط المقبولية المنصوص عليها بموجب المادة ‪)3( 56‬‬ ‫و (‪ )4‬و (‪ )6‬و (‪ )7‬من الميثاق؛‬ ‫ه‪ .‬أن تصرح بأن العريضة غير مقبولة؛‬ ‫و‪ .‬رفض العريضة وفقا للمادة ‪ 38‬من النظام الداخلي؛‪ 5‬و‬ ‫ز‪ .‬أن يتحمل المدعي مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .19‬وتدعو الدولة المدعى عليها كذلك إلى أن تصدر المحكمة األوامر التالية‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫تقضي بأنها لم تنتهك المادة ‪ 2‬من الميثاق؛‬ ‫ب‪ .‬تقضي بأنها لم تنتهك المادة �� )1( 3‬من الميثاق؛‬ ‫ج‪ .‬تقضي بأنها لم تنتهك المادة ‪ )2( 3‬من الميثاق؛‬ ‫د‪ .‬تقضي بأنها لم تنتهك حقوق المدعي بموجب المواد ‪ 4‬و ‪ 5‬و ‪ 7‬من الميثاق‬ ‫والمادة ‪ 36‬من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية؛‬ ‫ه‪ .‬أن يتم رفض العريضة لعدم الموضوع؛‬ ‫و‪ .‬أن يتم رفض طلبات المدعي؛‬ ‫ز‪ .‬أن يتحمل المدعي مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬االختصاص‬ ‫‪ .20‬تشير المحكمة علي أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫المادة ‪( )2( 50‬ه) من النظام الداخلي للمحكمة‪ 25 ،‬سبتمبر ‪.2020‬‬ ‫المادة ‪( )2( 50‬و) من النظام الداخلي للمحكمة‪ 25 ،‬سبتمبر ‪.2020‬‬ ‫المادة ‪ 48‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ 25 ،‬سبتمبر ‪.2020‬‬ ‫‪5‬‬

Select target paragraph3