‫‪)7‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في محاكمة عادلة‪ ،‬المحمي‬ ‫بموجب المادة ‪( )1( 7‬ب) من الميثاق فيما يتعلق بالحق في افتراض البراءة حتى‬ ‫تثبت إدانته من قبل محكمة أو هيئة قضائية مختصة؛‬ ‫‪)8‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي في الحصول على المساعدة‬ ‫القنصلية المحمية بموجب المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق كما تق أر مع المادة ‪36‬‬ ‫(‪ )1‬من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية‪ ،‬من خالل عدم تسهيل تقديم الخدمات‬ ‫القنصلية؛‬ ‫‪)9‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي في محاكمة عادلة‪ ،‬المحمي‬ ‫بموجب المادة ‪( )1( 7‬د) من الميثاق فيما يتعلق بالحق في المحاكمة في غضون‬ ‫فترة زمنية معقولة؛‬ ‫بأغلبية ثمانية (‪ )8‬قضاة مع وقاضيين (‪ )2‬ضد‪ ،‬القاضيان بليز تشيكايا ودوميسا ب‪ .‬نتسيبي از‬ ‫مخالفان‬ ‫‪ )10‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حق المدعي في الحياة‪ ،‬المحمي‬ ‫بموجب المادة ‪ 4‬من الميثاق فيما يتعلق بفرض عقوبة اإلعدام الوجوبية بعدم‬ ‫السماح للموظفين القضائيين بسلطة تقديرية لمراعاة طبيعة الجريمة وظروف‬ ‫الجاني؛‬ ‫‪ )11‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حق المدعي في الكرامة وعدم التعرض‬ ‫للعقوبة والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة المحمية بموجب المادة ‪ 5‬من‬ ‫الميثاق فيما يتعلق بفرض عقوبة اإلعدام شنقا‪.‬‬ ‫باإلجماع‬ ‫‪ )12‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حق المدعي في الكرامة وعدم التعرض‬ ‫للمعاملة الالإنسانية والمهينة المحمية بموجب المادة ‪ 5‬من الميثاق فيما يتعلق‬ ‫باالحتجاز في قسم المحكوم عليهم باإلعدام والظروف المؤسفة‪.‬‬ ‫بشأن جبر الضرر‬ ‫ضرر المالية‬ ‫جبر األ ا‬ ‫‪52‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents