.217تالحظ المحكمة أن المادة )2( 32من نظامها الداخلي تنص على أنه "ما لم تقرر المحكمة
خالف ذلك ،يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة ،إن وجدت".
.218وإذ تالحظ المحكمة أنه ال يوجد سبب يبرر الخروج عن الحكم المذكور أعاله في هذه القضية،
فإنها تقرر أن يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة.
عاش ارً :المنطوق
.219لهذه األسباب:
فإن المحكمة،
باإلجماع
بشأن االختصاص
)1
ترفض الدفع بعدم اختصاصها؛
)2
تعلن أنها مختصة.
بشأن استيفاء شروط القبول
)3
ترفض الدفوع بعد استيفاء شروط قبول العريضة؛
)4
تعلن أن العريضة مقبولة.
بشأن الموضوع
بأغلبية تسعة ( )9قضاة مع وقاضي واحد ( )1ضد ،أودعت القاضية شفيقة بن صاولة إعالنا:
)5
تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في الدفاع المحمي بموجب
المادة ( )1( 7ج) من الميثاق ،مقروءة باالشتراك مع المادة ( )3( 14أ) و (و)
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،فيما يتعلق بتوفير مترجم
فوري؛
باإلجماع
)6
تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في الدفاع المحمي بموجب
المادة ( )1( 7ج) من الميثاق فيما يتعلق بتوفير التمثيل القانوني الفعال؛
51
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents