‫‪ .217‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ )2( 32‬من نظامها الداخلي تنص على أنه "ما لم تقرر المحكمة‬ ‫خالف ذلك‪ ،‬يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة‪ ،‬إن وجدت"‪.‬‬ ‫‪ .218‬وإذ تالحظ المحكمة أنه ال يوجد سبب يبرر الخروج عن الحكم المذكور أعاله في هذه القضية‪،‬‬ ‫فإنها تقرر أن يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة‪.‬‬ ‫عاش ارً‪ :‬المنطوق‬ ‫‪ .219‬لهذه األسباب‪:‬‬ ‫فإن المحكمة‪،‬‬ ‫باإلجماع‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪)1‬‬ ‫ترفض الدفع بعدم اختصاصها؛‬ ‫‪)2‬‬ ‫تعلن أنها مختصة‪.‬‬ ‫بشأن استيفاء شروط القبول‬ ‫‪)3‬‬ ‫ترفض الدفوع بعد استيفاء شروط قبول العريضة؛‬ ‫‪)4‬‬ ‫تعلن أن العريضة مقبولة‪.‬‬ ‫بشأن الموضوع‬ ‫بأغلبية تسعة (‪ )9‬قضاة مع وقاضي واحد (‪ )1‬ضد‪ ،‬أودعت القاضية شفيقة بن صاولة إعالنا‪:‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في الدفاع المحمي بموجب‬ ‫المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪ ،‬مقروءة باالشتراك مع المادة ‪( )3( 14‬أ) و (و)‬ ‫من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬فيما يتعلق بتوفير مترجم‬ ‫فوري؛‬ ‫باإلجماع‬ ‫‪)6‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في الدفاع المحمي بموجب‬ ‫المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق فيما يتعلق بتوفير التمثيل القانوني الفعال؛‬ ‫‪51‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents