اإلعادة القسرية الذي ال ينبغي بموجبه طرد الالجئ إلى بلده األصلي أو أي بلد آخر قد
يتعرض فيه لخطر الخطر .وعلى هذا النحو ،فإن ادعاء الدولة المدعى عليها في هذا الصدد
ال يمكن قبوله.
.180في ضوء ما تقدم ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تخطر المدعي بحقه في المساعدة
القنصلية على الرغم من علمها بأنه محتجز أجنبي .وعلى هذا النحو ،حرم المدعي من فرصة
التماس المساعدة القنصلية لتسهيل دفاعه.
.181وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي في الحصول
على المساعدة القنصلية بعدم إبالغه بحقوقه ،منتهكة بذلك المادة ( )1( 7ج) من الميثاق
كما تق أر مع المادة )1( 36من اتفاقية فيينا لإلصالح والحقوق المجاورة.
ثامناً :جبر الضرر
.182يطلب المدعي من المحكمة منح التدابير التالية:
أ .إطالق سراحه من السجن.
ب .عقد جلسة استماع إلعادة إصدار الحكم بدال من ذلك؛ و
ج .دفع تعويضات بالمبلغ الذي تراه المحكمة مناسبا .ويدفع بأنه عانى من مشاق
شديدة نتيجة النتهاك حقوقه بموجب الميثاق وما تاله من سجنه لمدة أربع عشرة
( )14سنة ،بما في ذلك ثماني ( )8سنوات في قسم المحكوم عليهم باإلعدام مما
أثر تأثي ار شديدا على حياته األسرية.
.183فيما يتعلق بتقرير المدعي بشأن جبر الضرر ،تؤكد الدولة المدعى عليها أنه ال يوجد انتهاك
لحقوق المدعي يبرر جبر الضرر .تؤكد الدولة المدعى عليها أن المدعي ملزم بإثبات جبر
الضرر المزعوم قبل أن تمنحه المحكمة.
***
.184تشير المحكمة إلى المادة )1( 27من البروتوكول التي تنص على ما يلي:
43