‫‪ .175‬تالحظ المحكمة أنه في حين أن المادة ‪ 7‬من الميثاق ال تنص صراحة على الحق في المساعدة‬ ‫القنصلية‪ ،‬فإن اتفاقية فيينا لحقوق اإلنسان التي تكون الدولة المدعى عليها طرفا فيها‪.‬‬ ‫‪81‬‬ ‫وتنص المادة ‪ )1( 36‬من االتفاقية على الحقوق القنصلية لألشخاص المحتجزين وواجبات‬ ‫والتزامات الدولة ومن ثم فإن البت في هذا االدعاء سيتم في ضوء المادة ‪ )1( 36‬من اتفاقية‬ ‫فيينا للحقوق والحقوق المدنية‪.‬‬ ‫‪ .176‬تالحظ المحكمة أنه وفقا للمادة ‪ )1( 36‬من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية‪ ،‬يتم تسهيل‬ ‫المساعدة القنصلية بطريقتين‪ ،‬أي عندما تبلغ الدولة المضيفة المدعي بهذا الحق أو عندما‬ ‫يقدم المدعي طلبا للحصول على الخدمات القنصلية‪ .‬في الحالة الحالية‪ ،‬ستحدد المحكمة‬ ‫مطالبة المدعي بناء على هذه االعتبارات‪.‬‬ ‫‪ .177‬وفيما يتعلق بطلب المساعدة القنصلية المقدم من المدعي‪ ،‬تالحظ المحكمة من الملف‬ ‫المعروض عليها أنه ال يوجد ما يدل على أن المدعي قدم أي طلب للمساعدة القنصلية رفضته‬ ‫الدولة المدعى عليها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن عدم طلب المساعدة القنصلية من قبل‬ ‫المدعي ال يعفي الدولة المدعى عليها من واجبها في إبالغه بحقه على النحو المنصوص‬ ‫عليه في المادة ‪ )1( 36‬من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية‪.‬‬ ‫‪ .178‬فيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت الدولة المدعى عليها قد أبلغت المدعي بحقه في الحصول‬ ‫على المساعدة القنصلية‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه بالمعنى المقصود في المادة ‪ )1( 36‬من قانون‬ ‫اإلجراءات الجنائية‪ ،‬يجب إبالغ المحتجز بحقوقه في الحصول على المساعدة القنصلية وقت‬ ‫اعتقاله أو قبل أن يدلي بأي بيان أو اعتراف وأيضاً قبل بدء عملية المحاكمة‪.‬‬ ‫‪ .179‬وتالحظ المحكمة أنه في القضية الحالية‪ ،‬ال يكشف سجل اإلجراءات أن المدعي قد أبلغ بحقه‬ ‫في الحصول على المساعدة القنصلية‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تالحظ المحكمة أن سجل اإلجراءات‬ ‫يبين أن السلطات القضائية المحلية ذكرت جنسية المدعي باعتباره بورونديا‪ ،‬مما يعني أن‬ ‫الدولة المدعى عليها كانت على علم بأن المحتجز مواطن أجنبي متهم بارتكاب جريمة يعاقب‬ ‫عليها بعقوبة شديدة‪ .‬وتدرك المحكمة ادعاء الدولة المدعى عليها بأن عدم االتصال بالدولة‬ ‫المستقبلة كان يهدف إلى حماية مبدأ عدم اإلعادة القسرية ألن المدعي كان الجئا‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫ترى المحكمة‪ ،‬كما سبق شرحه في هذا الحكم‪ ،‬أن االتصال إلى الدولة المستقبلة على النحو‬ ‫المتوخى بموجب المادة ‪ 36‬من اتفاقية فيينا لقانون مكافحة اإلرهاب ال يتعارض مع مبدأ عدم‬ ‫‪81‬‬ ‫صدقت عليها الدولة المدعى عليها في ‪ 18‬مايو ‪.1977‬‬ ‫‪42‬‬

Select target paragraph3