‫"الظروف في السجون ومراكز االحتجاز تثير قلقا بالغا"‪ 77.‬وبالمثل‪ ،‬في تقاريرها لعام ‪2021‬‬ ‫لالستعراض الدوري الشامل الثالث للبالد‪ ،‬أثارت لجنة حقوق اإلنسان والحكم الرشيد في الدولة‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬وهي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في الدولة المدعى عليها‪ ،‬مخاوف‬ ‫بشأن االكتظاظ ونسبة الغذاء‪.‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪ .167‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تدحض ادعاء المدعي بتقديم تفاصيل عن ظروف‬ ‫سجنها أو تقديم أدلة تفيد بأن الظروف المذكورة تتماشى مع المعايير الدولية‪ .‬بالنظر إلى حالة‬ ‫االحتجاز الموصوفة أعاله‪ ،‬يميل ميزان االحتماالت إلى معاناة المدعي من ظروف احتجاز‬ ‫يرثى لها‪ .‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أن المدعي عانى من ظروف احتجاز يرثى لها‪،‬‬ ‫مما يتعدى على حقه في الكرامة‪.‬‬ ‫‪ .168‬وفي مجمل الظروف‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حق المدعي في‬ ‫الكرامة وعدم التعرض للعقوبة والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة المكفولة بموجب‬ ‫المادة ‪ 5‬من الميثاق فيما يتعلق بفرض عقوبة اإلعدام شنقا واالحتجاز في قسم المحكوم عليهم‬ ‫باإلعدام على الرغم من تخفيف عقوبته وظروف احتجازه المؤسفة‪.‬‬ ‫‪ )4‬االنتهاك المزعوم للحق في المساعدة القنصلية‬ ‫‪ .169‬يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت القانون الدولي ولم تحترم ضمانات المحاكمة‬ ‫العادلة بعدم إبالغه بحقه في الحصول على مساعدة قنصلية من السفارة البوروندية‪ .‬ويدفع‬ ‫بأن الدولة المدعى عليها انضمت إلى اتفاقية فيينا في عام ‪ 1977‬ومن ثم فهي ملزمة بموجب‬ ‫المادة ‪ 36‬من الصك المذكور بإخطاره بحقوقه في الحصول على المساعدة القنصلية وقت‬ ‫إلقاء القبض عليه وفي أي وقت الحق‪.‬‬ ‫‪ .170‬يؤكد المدعي أنه باإلضافة إلى كونه ضمانا أدنى للمحاكمة العادلة في القضايا التي تشمل‬ ‫رعايا أجانب‪ ،‬فإن الحق في المساعدة القنصلية هو حق من حقوق اإلنسان في حد ذاته تم‬ ‫انتهاكه في هذه القضية‪ .‬ويؤكد أنه عانى بالفعل من ضرر جسيم على يد الدولة المدعى‬ ‫عليها نتيجة لوضعه كالجئ ويعيش في ظروف صعبة في مخيم كانيمبوا في تنزانيا‪ .‬ووفقا‬ ‫‪77‬‬ ‫مجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة‪' ،‬تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان وفقا للفقرة ‪(15‬ب) من مرفق‬ ‫‪78‬‬ ‫لجنة حقوق اإلنسان والحكم الرشيد‪" ،‬تقرير مقدم للدورة الثالثة من االستعراض الدوري الشامل في تنزانيا" (أغسطس ‪.2-1 )2021‬‬ ‫قرار مجلس حقوق اإلنسان ‪ 1/5‬والفقرة ‪ 5‬من مرفق قرار المجلس ‪ 21/16‬جمهورية تنزانيا المتحدة' (‪7‬مارس ‪.)2016‬‬ ‫‪40‬‬

Select target paragraph3