‫المطلوب التخاذ ق اررات بشأن ما إذا كان ينبغي له المشاركة في اإلجراءات وكيفية ذلك وربما‬ ‫الدفع على أي جزء منها‪.‬‬ ‫‪ .109‬في ضوء ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أن عدم توفير مترجم شفوي بلغته األم‪ ،‬كيروندي‪ ،‬أثناء‬ ‫اإلجراءات المعنية‪ ،‬لم يؤثر على قدرة المدعي على الدفاع عن نفسه‪.‬‬ ‫‪ .110‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة االدعاء بانتهاك المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪ ،‬مقروءة‬ ‫باالقتران مع المادة ‪( )3( 14‬أ) و (و) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪،‬‬ ‫بشأن الحق في الدفاع فيما يتعلق بالحق في الحصول على مساعدة مترجم شفوي‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في افتراض البراءة‬ ‫‪ .111‬يزعم المدعي أن إدانته والحكم الصادر ضده ينتهكان حقه غير القابل للتصرف في محاكمة‬ ‫عادلة بموجب الميثاق ألنه حكم عليه باإلعدام دون دليل كاف على إدانته‪ .‬ويدفع بأن الدليل‬ ‫الوحيد الذي يربطه بالجريمة هو إفادة زوجة المتوفى التي ادعت فيها أن جروحه كانت إصابات‬ ‫لحقت به في مشادة مع المتوفى‪ .‬ويدفع كذلك بأنه لم يحتفظ بسجل لجروحه وأن العديد من‬ ‫شهود االدعاء لم يمثلوا أمام المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .112‬ويؤكد المدعي أنه للتغلب على النقص الواضح في األدلة التي تربطه بالقتل المزعوم للمتوفى‪،‬‬ ‫استند القاضي إلى مبدأ الحيازة األخيرة ضده بسبب حيازته وقت وصوله إلى مركز الشرطة‬ ‫دراجة يزعم أنها تشبه الدراجة التي كان يمتلكها المتوفى سابقا‪ .‬ويدفع بأن ذلك قد تم على‬ ‫الرغم من توضيحه الواضح بأنه اشترى الدراجة قبل أشهر من وقوع الحادث‪ .‬ويدفع المدعي‬ ‫بأن المحكمة العليا ومحاميه فشال في الوفاء بالتزاماتهما بحماية حقه في محاكمة عادلة‪.‬‬ ‫‪ .113‬ويدفع المدعي أيضاً في رده بأن ادعاءه استند كليا إلى أدلة ظرفية‪ ،‬أي إلى شهادة خطية من‬ ‫زوجة المتوفى التي لم تستجوب قط في المحاكمة بينما لم ينظر في أدلة أخرى لصالحه‪.‬‬ ‫ويؤكد كذلك أن االعتماد على مبدأ الحيازة الحديثة العهد غير مناسب على اإلطالق بالنظر‬ ‫إلى أنه لم يبذل أي جهد للحصول على مزيد من األدلة لدعم تفسيره لسبب العثور عليه في‬ ‫حيازة الممتلكات المسروقة‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪26‬‬

Select target paragraph3