.66وتدفع الدولة المدعى عليها أيضاً بأن التأخير المشكو منه تبرره حقيقة أن قضية المدعي قد
أرجئت ثالث مرات لالستماع إلى الشهود الرئيسيين .وتدفع الدولة المدعى عليها بأنه ال يمكن
لومها على عدم حضور الشهود المذكورين للقضية .وتؤكد أن محامي المدعي لم يكن لديه
اعتراض على تأجيل القضايا ألن الشهود الذين كانوا غائبين كانوا األكثر أهمية في البت في
القضية .وتدعي الدولة المدعى عليها أيضاً أن قضية المدعي قد عولجت في الوقت المحدد
ألن المحاكمة استغرقت أربعة ( )4أيام فقط وصدر الحكم بعد يومين ( )2بعد ذلك.
.67يدفع المدعي في رده بأنه ،خالفا الدعاء الدولة المدعى عليها بأنه ال يمكن إلقاء اللوم عليه
في التأجيالت المتعددة ،فإن الشهود الذين لم يحضروا المحاكمة كانوا شهود ادعاء .ويرى
المدعي أنه على الرغم من منح الدولة المدعى عليها سنتين للقيام بذلك ،فإنها لم تتمكن من
العثور على شهودها وسمح لها بالمضي قدما في قضيتها مدعومة بأقوال شاهد رئيسي لم
يحضر المحاكمة ولم يتسن استجوابه .وأخيرا ،يدفع المدعي بأن عدم اعتراضه على التأجيالت،
كما احتجت الدولة المدعى عليها ،ليس سوى عرض من أعراض عدم قيام هذه األخيرة بتزويده
بتمثيل قانوني فعال.
***
.68تنص المادة ( )1( 7د) من الميثاق على ما يلي:
حق التقاضي مفكول للجميع .ويشمل ذلك الحق في المحاكمة في غضون فترة
زمنية معقولة.. ..
.69في قضية ويلفريد أونيانغو إنغاني وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،رأت هذه المحكمة
أن الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة هو جانب هام من جوانب المحاكمة
العادلة 24 .ورأت المحكمة كذلك أن الحق في محاكمة عادلة يشمل أيضاً مبدأ االنتهاء من
25
اإلجراءات القضائية في غضون فترة زمنية معقولة.
24
نغاني وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع ) ،الفقرة 127أعاله؛ وبينيديكتو دانيال ماليا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع و جبر الضرر) (26
25
() قضية تشيوسي ضد تنزانيا (حكم) ،الفقرة 117أعاله.
سبتمبر ،)2019مدونة احكام المحكمة االفريقية ،المجلد الثالث ،ص ،482الفقرة .48
16