.53وبالنظر إلى ذكر أعاله ،ترفض ��لمحكمة دفع الدولة المدعى عليها بشأن هذه النقطة وترى
أن المدعي قدم عريضته في غضون فترة زمنية معقولة كما هو مفسر بموجب المادة )6( 56
من الميثاق.
ج .الشروط األخرى للمقبولية
.54تالحظ المحكمة أنه ال يوجد أي خالف بشأن االمتثال للشروط المنصوص عليها في المادة
( )2( 50أ) و (ب) و (ج) و (د) و (ز) من النظام الداخلي .ومع ذلك ،يجب على المحكمة
أن تقتنع بأن هذه الشروط قد استوفيت.
.55يبين الملف أن المدعي قد حدد بوضوح باالسم ،تنفيذا للمادة ()2(50أ) من النظام الداخلي.
.56تالحظ المحكمة أيضاً أن المطالبات التي قدمها المدعي تسعى إلى حماية حقوقه المكفولة
بموجب الميثاق وفقا ألحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،كما هو منصوص عليه
في المادة ( 3ح) منه ،وهو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب .وعالوة على ذلك ،ال
تحتوي العريضة على أي مطالبة تتعارض مع حكم من أحكام القانون التأسيسي .ولذلك ،تجد
المحكمة أن العريضة متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق وترى أنها تفي
بمتطلبات المادة ( )2( 50ب) من النظام الداخلي.
.57اللغة المستخدمة في العريضة ليست نابية أو مهينة للدولة المدعى عليها أو مؤسساتها أو
االتحاد األفريقي تنفيذا للمادة ( )2( 50ج) من النظام الداخلي.
.58ال تستند العريضة حصرياً إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم ألنها ترتكز إلى وثائق
المحاكم المحلية في الدولة المدعى عليها تنفيذا للمادة ( )2( 50د) من النظام الداخلي.
.59وعالوة على ذلك ،ال تتعلق العريضة بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفقا
لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني لالتحاد
األفريقي تنفيذا للمادة ( )2( 50ز) من النظام الداخلي.
.60في ضوء ما سبق ،تخلص المحكمة إلى أن العريضة تفي بجميع شروط المقبولية بموجب
المادة 56من الميثاق ،التي أعيد ذكرها في المادة )2( 50من النظام الداخلي ،وبالتالي تعلن
أنه مقبول.
14