أ .االختصاص الشخصي ،باعتبار أن الدولة المدعى عليها طرف في الميثاق
والبروتوكول وأودعت اإلعالن .وفي هذا السياق ،تكرر المحكمة تأكيد موقفها بأن
سحب اإلعالن ال يؤثر على القضايا قيد النظر قبل أن يصبح نافذا .وبالنظر إلى أن
العريضة الحالية كانت قيد النظر بالفعل قبل السحب ،فإن هذا األخير ليس له أي
14
تأثير عليها.
ب .االختصاص الزمني بالنظر إلى أن االنتهاكات المزعومة في هذه العريضة حدثت بعد
أن أصبحت الدولة المدعى عليها طرف في الميثاق والبروتوكول.
ج .االختصاص اإلقليمي بالنظر إلى أن االنتهاكات المزعومة في العريضة حدثت داخل
إقليم الدولة المدعى عليها.
.35في ضوء كل ما سبق ،ترى المحكمة أن لها اختصاصا للبت في القضية الحالية.
سادساً :استيفاء شروط قبول الدعوى
.36تنص المادة )2( 6من البروتوكول" ،تبت المحكمة في مقبولية القضايا مع مراعاة أحكام
المادة 56من الميثاق".
.37و وفقا المادة )1( 50من النظام الداخلي " ،تجري المحكمة فحصا أوليا الستيفاء شروط قبول
الدعوى المرفوعة أمامها وفقا للمادة 56من الميثاق والمادة )2( 6من البروتوكول و []...
النظام الداخلي".
.38و باإلضافة الى ذلك ،فإن المادة ،)2(50التي أعيد النص على أحكامها في المادة 56من
الميثاق ،تنص على ما يلي:
يجب أن تستوفي الدعاوى المقدمة إلى المحكمة الشروط التالية:
أ.
ب.
ج.
14
الكشف عن هوية المدعي بغض النظر عن طلب األخير عدم الكشف
عن هويته،
االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد والميثاق،
اال تحتوي على أي لغة نابية أو مسيئة،
() قضية تشوسي ضد تنزانيا (حكم) ،الفقرة 38أعاله .انظر أيضا قضية إنغابير فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا (االختصاص) ( 3يونيو
،)2016مدونة احكام المحكمة االفريقية ،المجلد األول ،ص ،562الفقرة .67
9