‫أ‪ .‬االختصاص الشخصي‪ ،‬باعتبار أن الدولة المدعى عليها طرف في الميثاق‬ ‫والبروتوكول وأودعت اإلعالن‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬تكرر المحكمة تأكيد موقفها بأن‬ ‫سحب اإلعالن ال يؤثر على القضايا قيد النظر قبل أن يصبح نافذا‪ .‬وبالنظر إلى أن‬ ‫العريضة الحالية كانت قيد النظر بالفعل قبل السحب‪ ،‬فإن هذا األخير ليس له أي‬ ‫‪14‬‬ ‫تأثير عليها‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االختصاص الزمني بالنظر إلى أن االنتهاكات المزعومة في هذه العريضة حدثت بعد‬ ‫أن أصبحت الدولة المدعى عليها طرف في الميثاق والبروتوكول‪.‬‬ ‫ج‪ .‬االختصاص اإلقليمي بالنظر إلى أن االنتهاكات المزعومة في العريضة حدثت داخل‬ ‫إقليم الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .35‬في ضوء كل ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن لها اختصاصا للبت في القضية الحالية‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬استيفاء شروط قبول الدعوى‬ ‫‪ .36‬تنص المادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول‪" ،‬تبت المحكمة في مقبولية القضايا مع مراعاة أحكام‬ ‫المادة ‪ 56‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪ .37‬و وفقا المادة ‪ )1( 50‬من النظام الداخلي‪ " ،‬تجري المحكمة فحصا أوليا الستيفاء شروط قبول‬ ‫الدعوى المرفوعة أمامها وفقا للمادة ‪ 56‬من الميثاق والمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول و [‪]...‬‬ ‫النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .38‬و باإلضافة الى ذلك‪ ،‬فإن المادة ‪ ،)2(50‬التي أعيد النص على أحكامها في المادة ‪ 56‬من‬ ‫الميثاق‪ ،‬تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي الدعاوى المقدمة إلى المحكمة الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪.‬‬ ‫ج‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫الكشف عن هوية المدعي بغض النظر عن طلب األخير عدم الكشف‬ ‫عن هويته‪،‬‬ ‫االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد والميثاق‪،‬‬ ‫اال تحتوي على أي لغة نابية أو مسيئة‪،‬‬ ‫() قضية تشوسي ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 38‬أعاله‪ .‬انظر أيضا قضية إنغابير فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا (االختصاص) (‪ 3‬يونيو‬ ‫‪ ،)2016‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،562‬الفقرة ‪.67‬‬ ‫‪9‬‬

Select target paragraph3