‫‪ .13‬في ‪ 14‬نوفمبر ‪ ،2018‬قدم المدعيان‪ ،‬من خالل عيادة القانون الدولي لحقوق اإلنسان بجامعة‬ ‫كورنيل‪ ،‬طلبا للحصول على إذن لتعديل عريضتهما‪ .‬وطلبوا اإلذن بتقديم عريضتين منفصلتين‬ ‫لصالح العدالة‪ ،‬بتعديل العريضة وتقديم أدلة إضافية؛ والقيام بإجراءات شفوية بعد إعادة فتح باب‬ ‫المرافعات؛ والسماح لهم بتقديم مذكرات بشأن جبر الضرر‪.‬‬ ‫‪ .14‬في ‪ 31‬يناير ‪ ،2019‬أصدرت المحكمة أم ار رفضت فيه طلب فصل العريضة وقررت اعتبار‬ ‫العريضة كقضية واحدة كما سجلت‪ ،‬و وافقت على طلب إعادة فتح المرافعات للسماح بتعديل‬ ‫العريضة وتقديم أدلة ومذكرات جديدة بشأن جبر الضر؛ والنظر في طلب عقد جلسة استماع‬ ‫علنية بعد أن قدم الطرفان مرافعاتهم المعدلة‪.‬‬ ‫‪ .15‬في ‪ 22‬مارس ‪ ،2019‬قدم المدعيان‪ ،‬من خالل المحاميين المخصصين لكل منهما من قبل كلية‬ ‫الحقوق بجامعة كورنيل وبالتعاون مع الجامعة‪ ،‬مذكرة مشتركة بشأن االختصاص والمقبولية فقط‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬في اليوم نفسه‪ ،‬قدم محامو المدعين بالتعاون مع األستاذة ساند ار ل‪ .‬بابكوك من عيادة‬ ‫القانون الدولي لحقوق اإلنسان بجامعة كورنيل ومديرة مركز كورنيل المعني بعقوبة اإلعدام في‬ ‫جميع أنحاء العالم مذكرات معدلة منفصلة بشأن الموضوع‪ ،‬والتي أحيلت إلى الدولة المدعى عليها‬ ‫في ‪ 27‬مارس ‪.2019‬‬ ‫‪ .16‬في ‪ 17‬نوفمبر ‪ 2020‬و ‪ 20‬نوفمبر ‪ ،2020‬قدمت األستاذة ساند ار ل‪ .‬بابكوك مذكرة تكميلية‬ ‫فيما يتعلق بحالة الصحة العقلية للمدعي الثاني‪ ،‬والتي أحيلت إلى الدولة المدعى عليها في ‪27‬‬ ‫نوفمبر ‪.2020‬‬ ‫‪ .17‬وعلى الرغم من عدة رسائل تذكير‪ ،‬لم تقدم الدولة المدعى عليها ردها على المرافعات المعدلة‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ .18‬في ‪ 18‬نوفمبر ‪ ،2022‬تم إبالغ األطراف بأن المحك��ة رفضت طلب عقد جلسة استماع علنية‬ ‫وأن المرافعات قد أغلقت اعتبا ار من ‪ 14‬نوفمبر ‪.2022‬‬ ‫رابعاً‪ .‬طلبات األطراف‬ ‫‪ .19‬يطلب المدعي األول من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬التصريح بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوق المدعي المضمونة بموجب المواد‬ ‫‪ 3‬و ‪ 4‬و ‪ 5‬و ‪ 6‬و ‪ 7‬من الميثاق األفريقي؛‬ ‫ب‪ .‬إصدار األوامر المناسبة لمعالجة انتهاكات حقوق المدعي بموجب الميثاق؛‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 8‬يونيو ‪ 2019‬و ‪ 10‬نوفمبر ‪ 2020‬و ‪ 16‬نوفمبر ‪.2022‬‬ ‫‪5‬‬

Select target paragraph3