.241ولذلك ،تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة إلعادة نظر القضية
المتعلقة بالحكم على المدعين من خالل ع��لية ال تسمح بفرض عقوبة اإلعدام بشكل إلزامي ،مع
التمسك بالسلطة التقديرية الكاملة للموظف القضائي.
ج .طلب إلغاء الحكم واإلفراج عن المدعين
.242يطلب المدعيان من المحكمة إلغاء حكم اإلعدام واألمر بإطالق سراحهما من السجن .ويؤكدان
أن استعادة حريتهما هي أقدر السبل التي يمكن بها الحصول على تعويضات كافية ،بالنظر إلى
الظروف المروعة لسجنهما واستمرار احتجازهما.
*
.243تدعو الدولة المدعى عليها إلى عدم منح أي جبر ضرر لصالح المدعين.
***
.244فيما يتعلق بطلب إسقاط الحكم ،رأت المحكمة أن أوامر مثل إلغاء عقوبة اإلعدام يجب أن تحدد
على أساس كل حالة على حدة مع إيالء االعتبار الواجب أساسا للتناسب بين التدبير المطلوب
123
ومدى االنتهاك المثبت.
.245في هذه القضية ،خلصت المحكمة إلى أن الحكم المتعلق بفرض عقوبة اإلعدام إلزاميا في اإلطار
القانوني للدولة المدعى عليها ينتهك الحق في الحياة بموجب المادة 4من الميثاق .وبناء على
ذلك ،تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها بإلغاء حكم اإلعدام في حالة المدعين وإبعادهم عن قسم
المحكوم عليهم باإلعدام في انتظار إعادة نظر الدعوى التي أمر بها أعاله.
.246وفيما يتعلق بالطلب باإلفراج ،تذكر المحكمة بموقفها في قضية غوزبير هينيريكو ضد جمهورية
تنزانيا المتحدة حيث رأت ما يلي:
'ال يمكن للمحكمة أن تأمر باإلفراج إال إذا أثبت المدعي بشكل كاف أو إذا أثبتت
المحكمة بنفسها من استنتاجاتها أن اعتقال المدعي أو إدانته يستند بالكامل إلى
اعتبارات تعسفية وأن استمرار احتجازه سيؤدي إلى إجهاض للعدالة'.
123
124
124
راجابو وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة 156أعاله.
هينريكو ضد تنزانيا(الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة 202أعاله؛ مغوسي مويتا ماكونغو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 7ديسمبر
، )2018مدونة احكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ،المجلد ،ص ،550الفقرة ;84ميناني إيفاريست ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع
وجبر الضرر) ( 21سبتمبر ،)2018مدونة احكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص ،402الفقرة 82و جوما ضد تنزانيا (حكم) ،أعاله ،الفقرة
57