‫‪ .231‬وتشير المحكمة كذلك إلى سوابقها القضائية في قضية علي راجابو وآخرون ضد جمهورية تنزانيا‬ ‫المتحدة‪،‬‬ ‫‪119‬‬ ‫التي الحظت فيها ما يلي‪:‬‬ ‫تتسبب فترة االحتجاز المطولة في انتظار اإلعدام في معاناة األشخاص المحكوم‬ ‫عليهم‪ ... :‬القلق العقلي الشديد باإلضافة إلى ظروف أخرى‪ ،‬بما في ذلك‪:... ،‬‬ ‫الطريقة التي تم بها فرض العقوبة‪ ،‬وعدم مراعاة الخصائص الشخصية للمتهم؛‬ ‫عدم التناسب بين العقوبة والجريمة المرتكبة؛ … حقيقة أن القاضي ال يأخذ في‬ ‫االعتبار سن الشخص المدان أو حالته العقلية؛ باإلضافة إلى الترقب المستمر‬ ‫حول الممارسات التي قد يستتبعها تنفيذها‪.‬‬ ‫‪ .232‬فيما يتعلق بادعاء المدعين أن سنوات السجن سببت لهم ضائقة وكربا شديدين وأثرت بشكل كبير‬ ‫على سالمتهم البدنية والعقلية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن هذا حدث خالل فترة االحتجاز السابق للمحاكمة‬ ‫لمدة ست (‪ )6‬سنوات وعشرة (‪ )10‬أشهر وتسعة عشر (‪ )19‬يوما‪ .‬وترى المحكمة أنه لو حوكم‬ ‫المدعيان في الوقت المناسب‪ ،‬بالنظر إلى وضعهم كالجئين يواجهون عقوبة اإلعدام‪ ،‬لكان من‬ ‫الممكن التخفيف من االضطراب العقلي والكرب الذي عانوا منه‪ .‬وعانى الكرب والعذاب من‬ ‫تعويض يبرره أن تقيمه المحكمة على أساس اإلنصاف‪.‬‬ ‫‪ .233‬ومع ذلك‪ ،‬نظ ار لظروف القضية‪ ،‬وفي ضوء السوابق القضائية للمحكمة بأن الحكم لصالح الضحية‬ ‫هو في حد ذاته شكل من أشكال الترضية والتعويض عن األضرار المعنوية‪ ،‬بما في‬ ‫‪120‬‬ ‫ذلك‬ ‫حقيقة أن المدعين لم يحددوا أيضا أي مبالغ للتعويض المناسب‪ ،‬فإن المحكمة في تقديرها تمنح‬ ‫المدعين‪ ،‬مبلغ خمسمائة ألف شلن تنزاني (‪ 500000‬شلن تنزاني) لكل منهما عن األضرار‬ ‫المعنوية التي لحقت بهما‪.‬‬ ‫جبر األضرار غير المالية‬ ‫أ‪.‬‬ ‫تعديل القانون لضمان احترام الحياة‬ ‫‪ .234‬يدعو المدعيان المحكمة إلى أن تأمر الدولة المدعى عليها بتعديل قوانينها لضمان احترام الحق‬ ‫في الحياة بموجب المادة ‪ 4‬من الميثاق األفريقي عن طريق إلغاء عقوبة اإلعدام اإللزامية لجريمة‬ ‫القتل‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪119‬‬ ‫‪120‬‬ ‫راجابو وآخرون ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرات ‪ 150-149‬أعاله‪.‬‬ ‫إمتيكيال ضد تنزانيا (جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 45‬أعاله‪.‬‬ ‫‪55‬‬

Select target paragraph3