‫أخصائيان نفسيان مدربان استعان بهما محاميه ألغراض تحديد حالته العقلية أمام هذه المحكمة‪،‬‬ ‫الدكتور ليما والدكتورة سوزان نايت‪ ،‬أكدا التشخيص‪.‬‬ ‫‪ .210‬واستنادا إلى مختلف السوابق القضائية‪ ،‬يجادل المدعيان بأن األشخاص الذين يعانون من إعاقة‬ ‫عقلية شديدة أو تخلف عقلي أو كفاءة عقلية محدودة للغاية‪ ،‬سواء في مرحلة الحكم أو اإلعدام‪،‬‬ ‫معفون من مواجهة عقوبة اإلعدام‪.‬‬ ‫‪106‬‬ ‫*‬ ‫‪ .211‬ولم تتناول الدولة المدعى عليها هذا االدعاء‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .212‬تالحظ هذه المحكمة أن المسألة التي يتعين البت فيها هي ما إذا كان الفرض اإللزامي لعقوبة‬ ‫اإلعدام على األشخاص الذين يعانون من مرض أو اضطراب عقلي يشكل انتهاكا للحق في‬ ‫الحياة بموجب المادة ‪ 4‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .213‬تذكر المحكمة بأن الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام في النظام القضائي للدولة المدعى عليها‬ ‫ينتهك المادة ‪ 4‬من الميثاق ألنه ال يسمح للموظف القضائي أن يأخذ في االعتبار الظروف‬ ‫الخاصة بالمتهم أو ارتكاب الجريمة‪.‬‬ ‫‪107‬‬ ‫ولذلك ال يهم ما إذا كان الشخص المتهم قد أثار مسألة‬ ‫مرضه العقلي أثناء عملية إصدار الحكم ألن قرار اإلدانة ملزم بشكل ال رجعة فيه للموظف‬ ‫القضائي من حيث الحكم‪ .‬ويترتب على ذلك أنه في الطلب الحالي‪ ،‬حتى لو أثار المدعيان مسألة‬ ‫مرضهم العقلي في مرحلة إصدار الحكم‪ ،‬فإن القيام بذلك لن يغير مصيرهم‪.‬‬ ‫‪106‬‬ ‫ثالث ضمانات األمم المتحدة؛ () وليام أ‪ .‬شابس‪" ،‬القواعد الدولية بشأن إعدام المجانين والمتقاعدين عقليا"‪CRIM. L. FORUM 95، 113 4 ،‬‬ ‫(‪ ;) 1993‬قرار المستشار االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة ‪ ،64/1989‬الفقرة ‪( 1‬د)‪ ،‬تنفيذ الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون‬ ‫عقوبة اإلعدام (‪ 24‬مايو ‪)1989‬؛ فرانسيس ضد جامايكا (البالغ رقم ‪ ،UN Doc. CCPR/C/54/D/606/1994 ،1994/606‬الفقرة‪9.2‬‬ ‫(‪ H.R.C. 3‬أغسطس ‪))1995‬؛ ساهاداث ضد ترينيداد وتوباغو (البالغ رقم ‪ ،UN Doc. CCPR/C/74/D/684/1996 ،1996/684‬الفقرة‪7.2‬‬ ‫(‪ H.R.C، 15‬نيسان‪/‬أبريل ‪))2002‬؛ قرار لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ‪ ،61/1999‬مسائل عقوبة اإلعدام (‪( )Arp. 1999 28‬متاح على‬ ‫الرابط التالي‪)http://www.refworld.org/docid/3b00f3e40.html :‬؛ قرار لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ‪ ،65/2005‬مسألة عقوبة‬ ‫اإلعدام (‪ 27‬أبريل ‪( )2000‬التوكيد مضاف) متاح في‬ ‫‪)https://www.refoworld.org/publisher،UNCHR،RESOLUTION،3b00f29a13،0.html‬؛ انظر أسماء جاهانجير (المقررة الخاصة‬ ‫المعنية بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا)‪ ،‬تقرير عن حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا‪ ،‬الفقرة‪،97‬‬ ‫(‪ .UN Doc. E/CN.4/2000/3، )2000‬بكر والي ندياي; التعليق العام رقم ‪ 3‬على الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان‪ :‬الحق في الحياة (المادة‬ ‫‪)4‬؛ ‪ ،Afr. Comm'n H.P.R‬الفقرة ‪( 25‬نوفمبر ‪ ،)2015‬إلخ‪.‬‬ ‫‪ 107‬راجابو وآخرون ضد تنزانيا‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرات ‪111-99‬؛ بونج وآخرون ضد‪ .‬تنزانيا‪ ،‬الفقرة ‪ 80‬أعاله؛ زابرون ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرة ‪ 140‬أعاله؛ داميان‬ ‫ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرات ‪ 132-128‬أعاله‪.‬‬ ‫‪50‬‬

Select target paragraph3