أنه كان ينبغي أن يمثلهم محام مختلف لتجنب أي تضارب في المصالح .ومع ذلك ،كما يتضح
من الملف وشرحه سابقا في هذا الحكم ،عند التعامل مع قضايا المحاكمة العادلة ،لم تؤخذ
الظروف المحددة للمدعين في االعتبار أثناء إصدار الحكم.
.207كانت المحكمة قد قضت سابقا في قضية علي راجابو وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،بأن
عقوبة اإلعدام كما تفرضها محاكم الدولة المدعى عليها في حاالت القتل ،كما هو الحال في هذه
الدعوى ،ال تلتزم باإلجراءات القانونية الواجبة ألنها ال تسمح للموظف القضائي بالسلطة التقديرية
103
للنظر في أشكال بديلة للعقوبة.
.208وبناء على ذلك ،تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعين في الحياة على
104
النحو المنصوص عليه في المادة 4من الميثاق،
بفرض عقوبة اإلعدام اإللزامية ،مما يحد
من السلطة التقديرية للموظف القضائي في الحكم على المتهم.
ب .االدعاء بفرض عقوبة اإلعدام على األشخاص الذين يعانون من مرض أو اضطرابات عقلية
.209يدفع المدعيان أمام هذه المحكمة بأنهما يعانيان من اضطراب ما بعد الصدمة ،وهو مرض عقلي
شديد مما يجعلهما غير مؤهلين لعقوبة اإلعدام .في حين أن المدعي األول لم يقدم تقري ار طبيا
105
إلثبات ادعائه ،فإن المدعي الثاني يفعل ذلك .ويؤكد المدعي الثاني أنه يعاني من مرض عقلي
لم تحدده المحاكم المحلية ألنها لم تتخذ أي خطوات للتأكد مما إذا كان الئقا عقليا للمثول للمحاكمة
من خالل تقييم قبل فرض عقوبة اإلعدام .وعالوة على ذلك ،فإن التقييم الطبي الذي أجراه
103
104
راجابو وآخرون ضد تنزانيا ،الفقرة 110أعاله.
ذكرت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان أن "الفرض اإللزامي والتلقائي لعقوبة اإلعدام يشكل حرمانا تعسفيا من الحياة انتهاكا للفقرة 1من المادة
6من [العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية] ،في الظروف التي تفرض فيها عقوبة اإلعدام دون أي إمكانية لمراعاة الظروف الشخصية
للمتهم أو الظروف المحيطة بالجريمة المعنية" .وقد ذكر مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو
تعسفا أنه "ال ينبغي بأي حال من األحوال أن يجعل القانون عقوبة اإلعدام إلزامية ،بغض النظر عن وقائع القضية" ،وذكر المقرر الخاص أن "الفرض
اإللزامي لعقوبة اإلعدام ،الذي يستبعد إمكانية فرض عقوبة أخف في أي ظرف من الظروف ،يتنافى مع حظر عقوبة اإلعدام القاسية والمهينة،
المعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة" .وحثت لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان ،في قرارها 59/2005الذي اعتمد في 20أبريل
، 2005الدول التي تواصل تطبيق عقوبة اإلعدام على "ضمان ...ال تفرض عقوبة اإلعدام ...كعقوبة إلزامية".
105
يخلص التقرير الطبي 1stللدكتور إسحاق ليما ،وهو طبيب نفساني إكلينيكي ومحاضر مساعد في جامعة موهيمبيلي للصحة والعلوم المتحالفة
( )MUHASفي تنزانيا ،إلى أن المدعي الثاني ،عبد الكريم يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة ( .)PTSDو التقرير الطبي الثاني من قبل الدكتورة
سوزان .Cنايت ،عالم النفس السريري مع تخصص في علم النفس الشرعي ،وشهادة البورد في علم النفس الشرعي من خالل المجلس األمريكي
لعلم النفس المهني ( ، )ABPPوالمتخصصة في التقييمات النفسية الجنائية والمدنية الشرعية بما في ذلك تقييم الكفاءات القانونية والمسؤولية الجنائية
والحالة العقلية دعمت النتائج الواردة في تقرير الدكتور ليما.
49