الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تسعين ( )90دولة طرفا من أصل مائة وثالث وسبعين
( )173دولة طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
99
.203وتكرر المحكمة موقفها بأنه على الرغم من االتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة اإلعدام ،بما في
ذلك اعتماد بروتوكول الخيار الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
فإن حظر عقوبة اإلعدام في القانون الدولي ال يزال غير مطلق.
100
وتذكر اللجنة بالسوابق
القضائية الدولية الراسخة في مجال حقوق اإلنسان بشأن المعايير الواجب تطبيقها في تقييم
101
تعسف حكم اإلعدام،
وهي (أ) ما إذا كان القانون ينص على عقوبة اإلعدام ،و(ب) ما إذا
كان الحكم قد صدر عن محكمة مختصة ،و(ج) ما إذا كانت اإلجراءات القانونية الواجبة قد
اتبعت في اإلجراءات التي أدت إلى صدور حكم اإلعدام .ولذلك ستجري المحكمة تقييمها على
أساس هذه المعايير.
.204فيما يتعلق بالمعيار األول ،وهو أن عقوبة اإلعدام ينبغي أن ينص عليها القانون ،تالحظ المحكمة
أن العقوبة منصوص عليها في المادة 197من الباب 16من قانون العقوبات في الدولة المدعى
عليها ،RE.2002 .كعقوبة إلزامية لجريمة القتل.
102
وبالتالي يتم استيفاء الشرط المذكور.
.205وفيما يتعلق بالمعيار الثاني ،وهو ما إذا كان الحكم قد صدر عن محكمة مختصة ،تالحظ هذه
المحكمة أن المحكمة العليا هي المحكمة المختصة في الدولة المدعى عليها للنظر في الجرائم
التي يعاقب عليها باإلعدام .وتتمتع بسلطات استئنافية وأصلية في المسائل المدنية والجنائية على
النحو المنصوص عليه في المادة ( )2( 3أ) من قانون اإلجراءات الجنائية والمادة ( )1( 107أ)
من دستور تنزانيا .وعلى هذا النحو ،فرضت العقوبة من قبل محكمة مختصة .ويترتب على ذلك
أن هذا الشرط الثاني قد تم الوفاء به على قدم المساواة.
.206وفيما يتعلق بالمعيار الثالث ،بشأن ما إذا كانت اإلجراءات القانونية الواجبة قد اتبعت في
اإلجراءات التي أدت إلى النطق بحكم اإلعدام ،تالحظ المحكمة أن المدعين لم يفترضوا مذنبين
قبل المحاكمة ،وأنهم كانوا ممثلين بصورة مشتركة من قبل محام على الرغم من أنهم يشكون من
99
100
101
/https://indicators.ohchr.org
راجابو وآخرون ضد تنزانيا ،الفقرة 96أعاله.
انظر القلم الدولي وآخرون (بالنيابة عن سارو -ويوا) ضد نيجيريا ،البالغات 94/139 94/137و 96/154وAHRLR )2000( 97/161
ACHPR( 212الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ،)1998الفقرات 10-1و .103منتدى الضمير ضد سيينا ليون ،البالغ 98/223
( ACHPR( 293 )2000الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ،)2000الفقرة20؛ انظر المادة )2( 6من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية .وإيفرسلي طومسون ضد .سانت فنسنت وجزر غرينادين.Comm. No. 806/1998، U.N. Doc ،
( ،CCPR/C70IO/806/1998 )2000( )U.N.H.C.R.الفقرة 8.2؛ انظر أيضا قضية آلي راجابو وآخرون ضد تنزانيا ،الفقرة 104أعاله.
102
"يحكم باإلعدام على الشخص المدان بجريمة القتل".
48