‫د‪ .‬االدعاء بتعرضهم لظروف سجن يرثى لها‬ ‫‪ .170‬يؤكد المدعي الثاني أن وجوده في قسم المحكوم عليهم باإلعدام يتفاقم بسبب الظروف المؤسفة‬ ‫التي يتعرض لها في سجن بوتيمبا التنزاني‪ .‬ويؤكد أن هذا ينتهك حقه في أن يعامل معاملة إنسانية‬ ‫وكرامة على النحو المنصوص عليه في المادة ‪ 5‬من الميثاق وبموجب قواعد نيلسون مانديال‪.‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ .171‬ويذكر المدعي الثاني أن السجناء المحكوم عليهم باإلعدام في بوتيمبا ال يمكنهم التفاعل إال مع‬ ‫السجناء اآلخرين المحكوم عليهم باإلعدام وال يمكنهم المشاركة في أي رياضة أو دروس أو‬ ‫محاضرات أو دورات تدريبية‪ ،‬كما أنهم ال يتلقون أي صحف‪ .‬كما يؤكد أن سلطات السجن‬ ‫تستبعدهم عمدا من التدريب المهني وفرص التعليم‪ ،‬مما ينقل فعليا رسالة مفادها أن هذه الفرص‬ ‫ستضيع على األشخاص المحكوم عليهم بالموت‪ .‬ووفقا للمدعي الثاني‪ ،‬يحصل السجناء على‬ ‫وجبة واحدة في اليوم‪ ،‬والتي ناد ار ما تحتوي على اللحوم‪ ،‬وعندما تمطر‪ ،‬تتدفق المياه إلى زنازينهم‪.‬‬ ‫ويذكر أن عددا قليال من السجناء يتلقون زيارات عائلية ألن أسرهم بعيدة جدا‪ ،‬وحتى إذا تمكنت‬ ‫األسرة من القيام بالرحلة‪ ،‬فإنها ستحتاج إلى إذن من مأمور المنطقة‪.‬‬ ‫‪ .172‬ويدفع المدعي الثاني أيضا بأنه معرض بشكل خاص لظاهرة المحكوم عليهم باإلعدام بسبب‬ ‫حالته العقلية الهشة والضعيفة ألنه معرض بالفعل للصدمة‪ .‬وهو يدعم مالحظاته باالجتهادات‬ ‫القضائية والتقارير الواردة من مصادر مختلفة؛ ويعتقد أن ظروفه المعيشية أقل بكثير من الحد‬ ‫األدنى من المتطلبات‪ .‬ويكرر المدعي الثاني الوصف البياني الذي قدمه المدعي األول للظروف‬ ‫التي يواجهها السجناء المحكوم عليهم باإلعدام في تنزانيا‪ ،‬كما هو موضح في الحكم الصادر في‬ ‫قضية الجمهورية ضد مبوشو المعروف باسم دومينيك منياروج‪.‬‬ ‫‪85‬‬ ‫*‬ ‫‪ .173‬لم ترد الدولة المدعى عليها على هذه المسألة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ 84‬المادة ‪" 13‬يجب أن تستوفي جميع أماكن اإلقامة المخصصة الستخدام السجناء‪ ،‬وال سيما جميع أماكن النوم‪ ،‬جميع المتطلبات الصحية‪ ،‬مع إيالء‬ ‫االعتبار الواجب للظروف المناخية‪ ،‬وال سيما المحتوى المكعب من الهواء‪ ،‬والحد األدنى من المساحة األرضية‪ ،‬واإلضاءة‪ ،‬والتدفئة‪ ،‬والتهوية"‪.‬‬ ‫‪ 85‬غابل ماسانغانو ضد الجمهورية‪ ،‬القضية الدستورية رقم ‪ 15‬لعام ‪( MWHC 31 ]2009[ ،2007‬مالوي))؛ الجمهورية ضد تشيليكو‪ ،‬قضية إعادة‬ ‫النظر في الحكم رقم ‪ 25‬لعام ‪( ،2015‬لم يبلغ عنها) (مالوي)؛ أشوثان ضد مالوي‪ ،‬البالغ رقم ‪BAR، Afr. Comm'n-92/78-92/68-92/64‬‬ ‫‪ ،.H.P.R‬الفقرة ‪ 22( .7‬مارس‪))1995‬؛ () المادة ‪ 13‬من قواعد نيلسون مانديال؛ تقرير و ازرة الخارجية األمريكية عن تنزانيا لعام ‪ ، 2016‬الذي‬ ‫يفيد بأن سجون الواليات المدعى عليها تصف االكتظاظ الشديد ونظام السجون بأنه "قاس ويهدد الحياة‪ .‬عدم كفاية الغذاء‪ ،‬واالكتظاظ‪ ،‬وسوء الصرف‬ ‫الصحي‪ ،‬وعدم كفاية الرعاية الطبية من تشرة"‪ .‬وتقع المشنقة في الغرفة األولى من الممر الذي يحتجز فيه السجناء المحكوم عليهم باإلعدام باستمرار؛‬ ‫انظر أيضا تقرير الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان‪ ،‬تنزانيا‪ :‬هل تم إضفاء الطابع المؤسسي على عقوبة اإلعدام؟ رقم ‪ .2/414‬في ‪.)2005( 37‬‬ ‫‪41‬‬

Select target paragraph3