.151تأخذ المحكمة في االعتبار قرار اللجنة األفريقية بشأن المبادئ التوجيهية والتدابير لحظر ومنع
التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة في أفريقيا 69،الذي ينص على أن
التعذيب يمكن أن يتخذ أشكاال مختلفة ،وتحديد ما إذا كان قد تم انتهاك حق ما سيعتمد على
ظروف كل سبب.
70
.152وعالوة على ذلك ،تذكر اللجنة بسوابقها القضائية التي تفيد بأن حظر المعاملة القاسية والالإنسانية
والمهينة بموجب المادة 5من الميثاق حظر حظر مطلق.
71
وتالحظ أن االدعاءات التي يجري
بحثها تتعلق بالتعرض للضرب المزعوم من جانب سلطات الشرطة أثناء االعتقال وبعده النتزاع
اعتراف بالذنب والتهديد بالقتل من جانب سلطات الدولة نفسها.
.153وتالحظ المحكمة من ملف اإلجراءات أن محامي المدعي األول أبلغ المحكمة بأن موكله الجئ
72
وأنه تعرض للضرب وأنه ال يتكلم اللغة السواحيلية.
وتالحظ المحكمة كذلك أن المدعين أبلغوا
قاضي المقاطعة بوحشية الشرطة ،فقام بفحص المدعين وسجل ما بهم من الجروح والندوب
الجسدية.
.154في ضوء ما تقدم ،تقرر هذه المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعين في عدم
التعرض لمعاملة قاسية ال إنسانية ومهينة على النحو المنصوص عليه في المادة 5من الميثاق
من خالل إجراءات سلطات الشرطة التي هي وكالء للدولة.
ب .االدعاء بشأن تنفيذ عقوبة اإلعدام شنقا
.155تالحظ المحكمة أنه على الرغم من أن هذا االدعاء قدمه المدعي األول ،فإنه يؤثر على المدعي
الثاني أيضا ،ألنه يواجه نفس العقوبة وطريقة التنفيذ ،التي ال تعترض عليها الدولة المدعى عليها.
وعلى هذا النحو ،ستتناول المحكمة هذا الطلب فيما يتعلق بكال المدعين.
69اعتمدت اللجنة األفريقية هذه المبادئ التوجيهية في عام 2008؛ تعرف المبادئ التوجيهية باسم إرشادات جزيرة روبن .انظر أيضا الطلب 04/288
غابرييل شومبا ضد زيمبابوي قرار 2مايو ،2012الفقرات من 142إلى .166
70
أرماند غيهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 7ديسمبر ،)2018مدونة احكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص
71
انظر قضية هوري -لوز ضد نيجيريا البالغ رقم AHRLR 273 )ACHPR )2000( 98/225اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،
،477الفقرة .131
،)2000الفقرة 41؛ أرماند غيهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 7ديسمبر ،)2018مدونة احكام المحكمة اإلفريقية،��
المجلد الثاني، ،ص ،477الفقرة .131
72
سجل اإلجراءات ،الصفحة .16/31
37