‫‪ .130‬في القضية الراهنة‪ ،‬تالحظ المحكمة أن ادعاء المدعي هو استخدام الدولة المدعى عليها ل "بيان‬ ‫التحذير المنتزع باإلكراه" إلدانته والحكم عليه‪ .‬وتشير الملفات الموجودة إلى أن المدعي الثاني‬ ‫ادعى باستمرار طوال اإلجراءات أنه أجبر على التوقيع على هذا البيان بعد تعرضه للضرب‬ ‫المبرح‪ .‬كما الحظ القاضي الكدمات والعالمات على جسده وسجل البيان القضائي اإلضافي‪.‬‬ ‫وهذا يصور قضية ذات بينة مبدئية تؤكد مزاعمه بأن األقوال سجلت تحت اإلكراه‪.‬‬ ‫‪ .131‬ومع ذلك‪ ،‬تالحظ المحكمة أيضا أن هناك أدلة أخرى استخدمت إلدانة المدعي والحكم عليه بما‬ ‫في ذلك إفادات الشهود‪ ،‬والمحاكمة داخل المحاكمة‪ ،‬واستعراض تحديد الهوية‪ ،‬وحقيقة أنه أظهر‬ ‫لسلطات الشرطة مكان العثور على سالح القتل المزعوم وتقرير المقذوفات‪ .‬وعلى الرغم من أن‬ ‫طريقة انتزاع االعتراف وتسجيل البيان تشكل مخالفة إجرائية كبيرة‪ ،‬إال أنه ال يمكن القول إن‬ ‫المدعي الثاني قد أدين وحكم عليه فقط بناء على بيان التحذير المتنازع عليه‪.‬‬ ‫‪ .132‬وبناء على ذلك‪ ،‬تقرر هذه المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في محاكمة‬ ‫عادلة على النحو المنصوص عليه في المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق فيما يتعلق بإدانة المدعي‬ ‫الثاني والحكم عليه فقط على أساس بيان قسري متنازع عليه‪.‬‬ ‫و‪ .‬بشأن عدم إصدار قاضي المقاطعة أم اًر بإجراء تحقيقات في المعاملة القاسية الالإنسانية المهينة‬ ‫المزعومة‬ ‫‪ .133‬على الرغم من أن المدعي الثاني قدم هذا االدعاء‪ ،‬فإنه يؤثر على المدعي األول أيضا‪ ،‬ألن كال‬ ‫المدعين تعرضا لمعاملة مماثلة من قبل قاضي المقاطعة و اخضعا لذات االجراءات‪ .‬لذلك ستدرج‬ ‫المحكمة المدعي األول في تقييمها‪.‬‬ ‫‪ .134‬يؤكد المدعي الثاني أن قاضي المقاطعة لم يجر تقييما طبيا فوريا لتأكيد ادعاءاته بالتعرض‬ ‫للتعذيب‪ .‬ويؤكد أيضا أنه لم يأمر بتصوير إصاباته‪ ،‬ولم يقابل ضباط الشرطة الذين شاركوا في‬ ‫الضرب‪ ،‬وأمر بإجراء تحقيق‪ .‬و بدال من ذلك‪ ،‬بعد سبع (‪ )7‬سنوات‪ ،‬بعد أن التأمت الجروح‬ ‫والندوب الناتجة و أصبحت غير محسوسة‪ ،‬زعمت المحكمة العليا أنها تزن شهادته مقابل شهادة‬ ‫ضابط شرطة كان أحد معذبيه‪.‬‬ ‫‪ .135‬ويدعي أن المحكمة العليا رفضت شهادته وقبلت اعترافه باإلكراه كدليل في المحاكمة‪ ،‬مما حرمه‬ ‫من سبيل االنتصاف من التعذيب الذي تعرض له‪ ،‬وبالتالي سمحت للسلطات باالستفادة من إساءة‬ ‫معاملتها‪ .‬ويجادل بأن ذلك يضاعف من انتهاك حقه في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو‬ ‫العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة‪ ،‬ويطالب هذه المحكمة بإنصاف‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪33‬‬

Select target paragraph3