.94تنص المادة ( )1( 7ج) من الميثاق على ما يلي:
.1حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق... :
(ج) الحق في الدفاع ،بما في ذلك الحق في اختيار من يترافع عنه،
.95وقد رأت المحكمة أن المادة ( )1( 7ج) من الميثاق ،بصيغتها المقروءة باالقتران مع المادة 14
(( )3د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،تكفل ألي شخص متهم بارتكاب
جريمة جنائية الحق في أن يعين له محام تلقائيا مجانا عندما ال يستطيع تحمل تكاليف توكيل
محام ،كلما اقتضت مصلحة العدالة ذلك.
38
.96في قضية اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد ليبيا ،رأت المحكمة أن "لكل متهم الحق
في أن يدافع عنه محام بشكل فعال ،وهو ما يقع في صميم مفهوم المحاكمة العادلة" 39.كما سبق
للمحكمة أن نظرت في مسألة التمثيل الفعال في قضية إيفوديوس روتيكو ار ضد جمهورية تنزانيا
المتحدة
40
حيث رأت أن الحق في المساعدة القانونية المجانية يشمل الحق في أن يدافع عنه
محام .غير أن المحكمة تشدد على أن حق الشخص في أن يدافع عنه محام من اختياره ليس حقا
مطلقا عندما يقدم له محام من خالل نظام للمساعدة القانونية المجانية 41.وفي هذه الحالة ،يكون
االعتبار الهام هو ما إذا كان المتهم يوفر له تمثيل قانوني فعال وليس ما إذا كان يسمح له بأن
يمثله محام من اختياره.
42
.97وترى المحكمة أن "المساعدة الفعالة للمحامين" تشمل جانبين.
43
أوال ،ينبغي عدم تقييد ممارسة
محامي الدفاع لتمثيل موكله .ثانيا ،ال ينبغي للمحامي أن يحرم موكله من المساعدة الفعالة بعدم
تقديم تمثيل كفء كاف لضمان محاكمة عادلة أو ،على نطاق أوسع ،نتيجة عادلة.
44
38
أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 20نوفمبر ، )2015مدونة احكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص ،465الفقرة
39
اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد ليبيا (الموضوع) ( ،)2016مدونة احكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص ،153الفقرة .95
.124
40
إيفوديوس روتيكو ار ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 26فبراير ،)2021مدونة احكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الخامس،
41
المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،كرواسون ضد ألمانيا ( )1993القضية رقم ،89/13611الفقرة ،29كاماسينسكي ضد النمسا ()1989
42
المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،الغربلوم ضد السويد ( )2003القضية رقم ،95/26891الفقرات .56-54
ص ،7الفقرة .73
القضية رقم ،82/9783الفقرة.65
43
( HRI/GEN/1/Rev.9 )Vol. Iالصفحة ، 256الفقرات .335-333
44المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،ستريكالند ضد واشنطن ;U.S. 668 336; 686 )1984(، 336 466 ،الفلر ضد كوبر .566 ،ال -10
209زلة���( Op. )2012( .نصيحة خاطئة أثناء المساومة).
25