‫أن يكون هذا التمثيل فعاال‪ .‬ويجادل بأن عدم وجود اتصال كاف بمحاميه في قضيته قد تفاقم‬ ‫بسبب كونه كان ممثال بعدد من محامي الدفاع طوال سير اإلجراءات‪.‬‬ ‫‪ .91‬ويدفع المدعي الثاني من جانبه بأنه‪ ،‬استنادا إلى السوابق القضائية لهذه المحكمة‪ ،‬وعلى الرغم‬ ‫من أن الدولة المدعى عليها "ال يمكن اعتبارها مسؤولة عن كل تقصير من جانب محام معين‬ ‫ألغراض المساعدة القانونية‪ ،‬فإن األمر متروك للسلطات المختصة التخاذ خطوات لضمان تمتع‬ ‫‪37‬‬ ‫المدعي فعليا بالحق [في االستعانة بمحام] في أي ظروف معينة"‪.‬‬ ‫ويؤكد أن المحامين الذين‬ ‫توفرهم الدولة في تنزانيا يتقاضون ما يعادل ثالثين دوال ار (‪ 30‬دوالرا) أمريكيا‪ ،‬وهو ما ال يكفي‬ ‫حتى لتغطية تكاليف السفر إلى السجن‪.‬‬ ‫‪ .92‬ويجادل المدعي الثاني أيضا بأنه كان أقل ذنبا بكثير ألن الشهود الحظوا أنه لم يكن مسلحا‪،‬‬ ‫وأن األدلة ضده كانت أضعف‪ .‬ويؤكد أن محاميا مغام ار كان سيستغل االختالفات النسبية في‬ ‫اإلدانة وقوة األدلة بين المتهمين اآلخرين لضمان تبرئته أو توجيه تهمة أقل أو عقوبة أخف‪ .‬غير‬ ‫أن محاميه‪ ،‬الذي يقع على عاتقه نفس االلتزام األخالقي فيما يتعلق بالمدعي األول‪ ،‬لم يتمكن‬ ‫من تقديم دفاع قوي‪ .‬ويعتقد أنه في قضية أبو بكاري ضد تنزانيا‪ ،‬وجدت المحكمة انتهاكا للميثاق‬ ‫عندما لم تضغط المحكمة المحلية من أجل إجراء مزيد من التحقيق في تضارب المصالح الذي‬ ‫ربما "أثر على نزاهة االدعاء"‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪.93‬‬ ‫تدفع الدولة المدعى عليها من جانبها بأن المدعين قد منحوا تمثيال قانونيا على النحو المبين في‬ ‫إجراءات المحاكمة‪ ،‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يمثلهم محاميان مختلفان أحدهما في جلسة االستماع‬ ‫األولية واآلخر أثناء المحاكمة‪.‬‬ ‫***‬ ‫الحكم الصادر في ‪ 27‬نوفمبر‪ ،2008‬القضية رقم ‪ ،01/36391‬الفقرات ‪)63-58‬؛ ريد ضد جامايكا‪ ،‬البالغ رقم ‪ ،1987/250‬األمم المتحدة‪.‬‬ ‫الوثيقة ‪ ،A/45/40‬المجلد الثاني‪ ،‬الفقرة‪( ،)HRC 1990( 85‬انظر أرتيكو ضد إيطاليا‪ ،‬المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان‪ ،‬الحكم الصادر في‬ ‫‪ 13‬مايو ‪ ،1980‬القضية رقم ‪ ،74/6694‬الفقرات‪)41-29‬؛ (البالغ رقم ‪Interights and Ditshwanelo v. the Republic – 319/06‬‬ ‫‪ of nterights‬انتر رايتهس و كريستوفر ضد جمهوريةا بوتسوانا‪ ،‬الفقرة ‪ ;)69‬كاماسينسكي ضد النمسا‪ ،‬الحكم الصادر في ‪ 19‬ديسمبر ‪،1989‬‬ ‫الفقرة ‪29‬؛ سانينو ضد إيطاليا؛ () قضية تشيكاال ضد البرتغال‪ ،‬المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان‪ ،‬الحكم الصادر في ‪ 10‬أكتوبر ‪ ،2002‬القضية‬ ‫رقم ‪ ،97/38830‬المادة ‪)68‬؛ انظر قضية فالكاو دوس سانتوس ضد البرتغال‪ ،‬المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان‪ ،‬الحكم الصادر في ‪ 3‬يوليو‬ ‫‪ ،2012‬القضية رقم ‪ ،08/50002‬الفقرات ‪ ،)46-44‬إلخ‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫غاتي مويتا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2019/012‬الحكم الصادر في ‪ 1‬ديسمبر‬ ‫‪( 2022‬الحكم)‪ ،‬الفقرات ‪123-122‬؛ هينريكو ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪ 109-106‬واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب ضد ليبيا (الموضوع) (‪ 3‬يونيو ‪ ،)2016‬مدونة احكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،153‬الفقرة ‪.93‬‬ ‫‪24‬‬

Select target paragraph3