.87وتالحظ هذه المحكمة أن المدعين أبلغوا سلطات الشرطة ومحاميهم والمحكمة االبتدائية في مراحل
مختلفة من اإلجراءات بأنهم ال يفهمون اللغة السواحيلية فهما كامال ،وهي اللغة التي جرى بها
استجوابهم ومحاكمتهم ،وأنهم ،نتيجة لذلك ،لم يتمكنوا من المشاركة بشكل مجد في تلك اإلجراءات.
ومع ذلك ،تعرضوا بدال من ذلك للضرب على أيدي سلطات الشرطة وأجبروا على التوقيع على
اإلفادات.
.88وبناء على ذلك ،تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت المادة ( )1( 7ج) من الميثاق،
مقروءة باالقتران مع المادة ( )3( 14أ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
فيما يتعلق باإلخفاق المزعوم في تزويد المدعين بخدمات الترجمة الفورية أثناء اعتقالهم واستجوابهم
واحتجازهم ومحاكمتهم.
ج .بشأن عدم توفير التمثيل القانوني الفعال
.89يؤكد المدعيان أنهما لم يحصال على تمثيل قانوني فعال من محاميهم ألسباب مختلفة .ويؤكدان
أن محاميهما لم يزوروهما قط طوال فترة احتجازهما في السجن قبل بدء المحاكمة لتلقي تعليمات
منهما؛ ولم يناقشوا أبدا استراتيجية الدفاع الخاصة بهم ،ولم يحددوا شهودا محتملين للمطالبة نيابة
عنهم بتأكيد شخصيتهم أو التحدث عنهم ،وال سيما ماما مبويا ،التي يزعم أنها استأجرتهم الرتكاب
جريمة القتل.
.90يؤكد المدعي األول أن دفاعه بالغيبة أو عدم الوجود في مكان الحادث لم يؤخذ في االعتبار ألن
محاميه رفض إثارته على أساس أن هذه المعلومات من شأنها أن تربك المحكمة .وعالوة على
ذلك ،واجه المحامي تضاربا في المصالح في تمثيل كل من المدعين األول والثاني ألن المدعي
الثاني اعترف بجريمة القتل بينما أصر في الوقت نفسه على براءته .ويجادل بأنه في ظل هذه
الظروف ،سيكون من المستحيل على نفس المستشار القانوني تقديم مساعدة قانونية فعالة والعمل
بما يخدم المصالح الفضلى لكال المدعين .وباالعتماد على مجموعة من القضايا من مختلف
المحاكم 36،يعتقد أن المساعدة القانونية ال تتعلق فقط بتوفير التمثيل القانوني المجاني؛ ولكن يجب
36
انظر ،على سبيل المثال ،قضية هندريكس ضد غيانا (أعاله) الفقرة 4.6؛ والبالغ رقم ،1997/775براون ضد جامايكا ،اآلراء المعتمدة في 11
مايو ،1999الفقرة 6.6؛ انظر بالغات مجلس حقوق اإلنسان رقم ،2001/985أليبويفا ضد تاجيكيستان ،الحكم الصادر في 16نوفمبر،2005
الفقرة 4-6؛ رقم ،2001/964سيدوفا ضد تاجيكيستان ،الحكم الصادر في 20أغسطس ،2004الفقرة 6،8؛ رقم ،1997/781علييف ضد
أوكرانيا ،الحكم الصادر في 29أغسطس ،2003الفقرة 3-7؛ البالغ رقم ،1993/554الفندي ضد إسبانيا ترينيداد وتوباغو ،الحكم الصادر في
14يناير ،1998الفقرة )58؛ انظر على سبيل المثال ،أوجالن ضد تركيا (أعاله) ،الفقرات 147-146و)154-153؛ كيلي ضد جامايكا ،البالغ
رقم ،1993/537األمم المتحدة ،الوثيقة ،A/51/40المجلد الثاني ،الفقرة98؛ نيشيبوروك ويونكالو ضد أوكرانيا ،المحكمة األوروبية لحقوق
اإلنسان ،الحكم الصادر في 21أبريل ،2011القضية رقم ،04/42310الفقرة)263؛ سالدوز ضد تركيا (المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان،
23