‫القنصلية على الحقوق القنصلية لألشخاص المحتجزين وواجبات الدولة والتزاماتها‪ .‬وبناء على‬ ‫ذلك‪ ،‬سيتم البت في هذا االدعاء في ضوء المادة ‪ )1(36‬من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية‪.‬‬ ‫‪ .75‬تذكر المحكمة بأنه بموجب المادة ‪ )1( 36‬من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية‪ ،‬يتم تيسير المساعدة‬ ‫القنصلية بطريقتين‪ .‬أوال‪ ،‬يجب على الدولة المضيفة إبالغ المدعي بهذا الحق وثانيا‪ ،‬يجب أن‬ ‫يكون المدعي قاد ار على طلب المساعدة القنصلية في وقت أثناء االعتقال‪ .‬في القضية الحالية‪،‬‬ ‫ستقرر المحكمة بشأن مطالبة المدعي الثاني في ضوء الجانبين المذكورين أعاله‪.‬‬ ‫‪ .76‬فيما يتعلق بالجانب األول‪ ،‬بشأن ما إذا كانت الدولة المدعى عليها قد أبلغت المدعين بحقهم في‬ ‫الحصول على المساعدة القنصلية‪ ،‬تالحظ المحكمة من ملف اإلجراءات أن كال المدعين لم يتم‬ ‫إخطارهما بحقهما في الحصول على المساعدة القنصلية‪ ،‬على الرغم من أن الدولة المدعى عليها‬ ‫كانت على علم بوضعهما كأجانب‪ .‬وتبين المعلومات الموجودة في الملف أن االدعاء أبلغ المحكمة‬ ‫االبتدائية خالل جلسة االستماع األولية بأن كال المدعين "الجئان من بوروندي يعيشان في مخيم‬ ‫‪27‬‬ ‫لوكولي لالجئين في مقاطعة نغارا"‪.‬‬ ‫‪ .77‬وفيما يتعلق بالجانب الثاني‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المعلومات الموجودة في الملف ال تكشف عن‬ ‫أن المدعيين قدما أي طلب للمساعدة القنصلية نظرت فيه الدولة المدعى عليها أو رفضته‪ .‬وفي‬ ‫هذا الصدد‪ ،‬تذكر المحكمة بسوابقها القضائية بأن عدم طلب المدعي المساعدة القنصلية ال يعفي‬ ‫الدولة المدعى عليها من واجبها في إبالغه بحقه المنصوص عليه في المادة ‪ )1( 36‬من اتفاقية‬ ‫فيينا للعالقات الدبلوماسية‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ .78‬في ضوء ما سبق‪ ،‬تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوق المدعين في الحصول‬ ‫على المساعدة القنصلية من خالل عدم إبالغهم بحقهم في الوصول إلى الخدمات المذكورة‪ ،‬مما‬ ‫ينتهك المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق مقروءة مع المادة ‪ )1( 36‬من اتفاقية فيينا للعالقات‬ ‫الدبلوماسية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬بشأن عدم توفير خدمات الترجمة الفورية‬ ‫‪ .79‬يؤكد المدعيان أن الحق في الحصول على مترجم شفوي منصوص عليه ضمنيا في المادة ‪ 7‬من‬ ‫الميثاق بشأن الحق في المحاكمة‪ .‬وال يمكن ممارسة هذا الحق دون القدرة على فهم أقوال االدعاء‬ ‫والشهود والمحامين والمستشارين والقاضي‪ .‬ولذلك فهو جزء أساسي من اإلجراءات القضائية‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ملف اإلجراءات‪ :‬جلسة االستماع األولية الصفحة ‪.3‬‬ ‫نيونزيما أوغسطين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/058‬الحكم الصادر في ‪13‬‬ ‫يونيو ‪( 2023‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة‪.84‬‬ ‫‪20‬‬

Select target paragraph3