القنصلية على الحقوق القنصلية لألشخاص المحتجزين وواجبات الدولة والتزاماتها .وبناء على
ذلك ،سيتم البت في هذا االدعاء في ضوء المادة )1(36من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية.
.75تذكر المحكمة بأنه بموجب المادة )1( 36من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية ،يتم تيسير المساعدة
القنصلية بطريقتين .أوال ،يجب على الدولة المضيفة إبالغ المدعي بهذا الحق وثانيا ،يجب أن
يكون المدعي قاد ار على طلب المساعدة القنصلية في وقت أثناء االعتقال .في القضية الحالية،
ستقرر المحكمة بشأن مطالبة المدعي الثاني في ضوء الجانبين المذكورين أعاله.
.76فيما يتعلق بالجانب األول ،بشأن ما إذا كانت الدولة المدعى عليها قد أبلغت المدعين بحقهم في
الحصول على المساعدة القنصلية ،تالحظ المحكمة من ملف اإلجراءات أن كال المدعين لم يتم
إخطارهما بحقهما في الحصول على المساعدة القنصلية ،على الرغم من أن الدولة المدعى عليها
كانت على علم بوضعهما كأجانب .وتبين المعلومات الموجودة في الملف أن االدعاء أبلغ المحكمة
االبتدائية خالل جلسة االستماع األولية بأن كال المدعين "الجئان من بوروندي يعيشان في مخيم
27
لوكولي لالجئين في مقاطعة نغارا".
.77وفيما يتعلق بالجانب الثاني ،تالحظ المحكمة أن المعلومات الموجودة في الملف ال تكشف عن
أن المدعيين قدما أي طلب للمساعدة القنصلية نظرت فيه الدولة المدعى عليها أو رفضته .وفي
هذا الصدد ،تذكر المحكمة بسوابقها القضائية بأن عدم طلب المدعي المساعدة القنصلية ال يعفي
الدولة المدعى عليها من واجبها في إبالغه بحقه المنصوص عليه في المادة )1( 36من اتفاقية
فيينا للعالقات الدبلوماسية.
28
.78في ضوء ما سبق ،تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوق المدعين في الحصول
على المساعدة القنصلية من خالل عدم إبالغهم بحقهم في الوصول إلى الخدمات المذكورة ،مما
ينتهك المادة ( )1( 7ج) من الميثاق مقروءة مع المادة )1( 36من اتفاقية فيينا للعالقات
الدبلوماسية.
ب .بشأن عدم توفير خدمات الترجمة الفورية
.79يؤكد المدعيان أن الحق في الحصول على مترجم شفوي منصوص عليه ضمنيا في المادة 7من
الميثاق بشأن الحق في المحاكمة .وال يمكن ممارسة هذا الحق دون القدرة على فهم أقوال االدعاء
والشهود والمحامين والمستشارين والقاضي .ولذلك فهو جزء أساسي من اإلجراءات القضائية.
27
28
ملف اإلجراءات :جلسة االستماع األولية الصفحة .3
نيونزيما أوغسطين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة االفريقية لحقوق االنسان و الشعوب ،القضية رقم ،2016/058الحكم الصادر في 13
يونيو ( 2023الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة.84
20