‫الحاجة إلى الحماية‪ .‬وبدال من ذلك‪ ،‬عانوا من أضرار جسيمة نتيجة لوضعهم كالجئين ورعايا‬ ‫أجانب‪.‬‬ ‫‪ .71‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يدعيان أنه لو كانت الدولة المدعى عليها قد أخطرت السفارة البوروندية‪،‬‬ ‫لكان بإمكان سفير بوروندي في تنزانيا‪ ،‬ألمكنه‪ ،‬من جملة أمور‪ ،‬القيام بما يلي‪( :‬أ) أن يرتب‬ ‫لتزويدهما بمترجم شفوي‪( ،‬ب) ييسر االتصال بأفراد أسرهما وشهود الدفاع المحتملين لإلدالء‬ ‫بشهاداتهم في اإلجراءات األصلية؛ (ج) تقديم المساعدة القنصلية للمدعين أثناء احتجازهما‪ .‬وساهم‬ ‫عدم القيام بذلك إسهاما كبي ار في عدم وجود محاكمة عادلة‪.‬‬ ‫‪ .72‬ويدفع المدعيان بأنهما لم يتمكنا من االستعانة بخدمات محام نظ ار لكونهما الجئين ومنفصلين‬ ‫عن أسرهم ومعوزين‪ .‬كما أفادا بأنهما لم يتلقيا أي معلومات عن التهم الموجهة إليهما إال بعد عام‬ ‫ونصف تقريبا من اعتقالهما‪ ،‬عندما مثال أمام المحكمة ووجهت إليهما تهم رسمية‪ .‬ويؤكدان أنه‬ ‫نظ ار ألن الدولة المدعى عليها لم تخطرهما بحقوقهما القنصلية‪ ،‬لم يتمكنا من االتصال بموظف‬ ‫قنصلي من سفارتهما يمكنه أن يشرح لهم العملية القضائية بلغاتهم األصلية ويبلغ أسرهما‬ ‫باحتجازهما‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪.73‬‬ ‫لم تقدم الدولة المدعى عليها أي مالحظات بشأن هذا االدعاء‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .74‬رأت هذه المحكمة أن الحقوق الناشئة عن المادة ‪ )1( 36‬من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية‬ ‫محمية أيضا بموجب المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪ 24.‬وكما ذكرت المحكمة في قضية نيونزيما‬ ‫أوغسطين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬فإن "الخدمات القنصلية حاسمة األهمية الحترام حق‬ ‫الرعايا األجانب المحتجزين في محاكمة عادلة‪ .‬وتقتضي المادة ‪ )1(36‬من اتفاقية فيينا للعالقات‬ ‫القنصلية صراحة من الدول األطراف تيسير الخدمات القنصلية للرعايا األجانب المحتجزين في‬ ‫نطاق واليتها القضائية"‪ 25.‬وتالحظ المحكمة أنه في حين أن المادة ‪ 7‬من الميثاق ال تنص صراحة‬ ‫على الحق في المساعدة القنصلية‪ ،‬فإن اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية‪ ،‬التي أصبحت الدولة‬ ‫المدعى عليها طرفا فيها‪ ،‬تنص على ذلك‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫غيهي ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرات ‪ 96-95‬أعاله‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫صدقت عليها الدولة المدعى عليها في ‪ 18‬مايو ‪.1977‬‬ ‫‪25‬‬ ���‪26‬‬ ‫أوغسطين ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 81‬أعاله‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫وتنص المادة ‪ )1( 36‬من اتفاقية فيينا للعالقات‬

Select target paragraph3