‫الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ .‬وتالحظ المحكمة أن المطالبات ذات الصلة بهذا االدعاء‬ ‫هي‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫عدم تسهيل تقديم الخدمات القنصلية على النحو المنصوص عليه في المادة ‪)1( 7‬‬ ‫(ج) من الميثاق‪ ،‬مقروءة مع المادة ‪ )1( 36‬من اتفاقية فينا للعالقات القنصلية؛‬ ‫ب‪ .‬عدم توفير خدمات الترجمة الشفوية على النحو المنصوص عليه في المادة ‪)1( 7‬‬ ‫(ج) من الميثاق‪ ،‬مقروءة باالقتران مع المادة ‪( )3( 14‬أ) من العهد الدولي الخاص‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية؛‬ ‫ج‪ .‬عدم تزويد مقدمي الطلبات بتمثيل قانوني فعال على النحو المتوخى في المادة ‪)1( 7‬‬ ‫(ج) من الميثاق كما هو مقروء مع المادة ‪( )3( 14‬د) من العهد الدولي الخاص‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية؛‬ ‫د‪ .‬عدم محاكمة المدعين في غضون فترة زمنية معقولة؛‬ ‫ه‪ .‬استخدام االعتراف المنتزع باإلكراه إلدانة المدعين والحكم عليهم باإلعدام؛ و‬ ‫و‪ .‬فشل قضاة المقاطعة في إجراء تحقيقات فورية في المعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة‬ ‫المزعومة للمدعين‪.‬‬ ‫أ‪ .‬حول عدم تسهيل الخدمات القنصلية‬ ‫‪.69‬‬ ‫يزعم المدعيان أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوقهما على النحو المنصوص عليه في المادة‬ ‫‪( )1( 7‬ج) من الميثاق مقروءة باالقتران مع المادة ‪ )1( 36‬من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية‬ ‫حيث لم تخطر سفارة جمهورية بوروندي في تنزانيا باعتقالهما حتى يتمكنا من االستفادة من‬ ‫الخدمات القنصلية‪.‬‬ ‫‪ .70‬ويؤكدان أن سفارة جمهورية بوروندي في تنزانيا لم تعلم بقضيتهما إال في عام ‪ ،2018‬عندما تم‬ ‫تنبيهها من قبل محامي المدعي األول‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإن الدولة المدعى عليها لم تمتثل اللتزامها‪،‬‬ ‫بموجب المادة ‪( )1( 36‬ب) من اتفاقية فيينا والمادة ‪ 34‬من المبادئ التوجيهية بشأن ظروف‬ ‫االعتقال واالحتجاز لدى الشرطة واالحتجاز السابق للمحاكمة في أفريقيا التي اعتمدتها اللجنة‬ ‫األفريقية‪ ،‬بإبالغهما بأن لهما ا��حق في (أ) إبالغ السفارة البوروندية باعتقالها‪ ،‬و (ب) التواصل‬ ‫مع السفارة فيما يتعلق بقضيتهما‪ .‬ويؤكد المدعيان كذلك أن التزامات الدولة المدعى عليها كمسألة‬ ‫من مسائل القانون الدولي ينبغي أن يشعر بها بقوة أفراد المجتمع الضعفاء الذين هم في أمس‬ ‫‪18‬‬

Select target paragraph3