مع سوابقها القضائية ،ترى المحكمة
23
أن هذا اإلطار الزمني لتقديم العريضة أمامها معقول في
ظل الظروف وبالتالي تمتثل للمادة ( )2( 50و) من النظام الداخلي للمحكمة.
.65وعالوة على ذلك ،ال تتعلق الدعوى بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفقا لمبادئ
ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني
لالتحاد األفريقي تنفيذا للمادة ( )2( 50ز) من النظام الداخلي للمحكمة.
.66وبناء على ذلك ،تقرر المحكمة أن جميع شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة )2( 50
من النظام الداخلي للمحكمة قد استوفيت وتعلن أن العريضة مقبولة.
سابعا .الموضوع
.67يزعم المدعيان وقوع االنتهاكات التالية:
أ .الحق في محاكمة عادلة المحمي بموجب المادة ( )1( 7ج) من الميثاق ،كما
مقروءة باالقتران مع المادة ( )3( 14د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية والمادة )1( 36من اتفاقية فيينا للحقوق القنصلية؛
ب .الحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة ،الذي تحميه المادة 5
من الميثاق؛
ج .الحق في عدم التعرض للتمييز على أساس األصل القومي ووضع الهجرة ،المحمي
بموجب المادة 2من الميثاق؛
د .الحق في الحماية المتساوية للقانون ،المحمي بموجب المادة )2( 3من الميثاق؛
ه .الحق في الحياة ،الذي تحميه المادة 4من الميثاق.
أ.
االنتهاك المزعوم للحق في محاكمة عادلة
.68يؤكد المدعيان أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقهم في محاكمة عادلة عل�� النحو المحمي
بموجب المادة ( )1( 7ج) من الميثاق كما هو مقروء مع المادة ( )3( 14د) من العهد الدولي
23
برنارد باليلي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة( ،حكم) ( 30سبتمبر ،)2021مدونة احكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الخامس ،ص ;338خميس
شعبان المعروف باسم خمميس األستاذ ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (حكم) ( 2ديسمبر ،)2021مدونة احكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الخامس،
ص ،842الفقرات ;60-59موسى زنجبار ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ( 26فبراير ( )2021حكم) ،مدونة احكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد
الخامس ،ص ،39الفقرة .44
17