‫األمر‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن إصدار أمر باإلفراج في حالة استيفاء الشروط يدخل‬ ‫في نطاق اختصاصها تماما‪ .‬وبذلك ترفض الجزء الثالث من الدفع أيضا ‪.‬‬ ‫‪ .35‬في ضوء كل ما تقدم‪ ،‬ترفض المحكمة دفوع الدولة المدعى عليها وتقرر أن لها اختصاصا‬ ‫موضوعيا للنظر في هذه الدعوى‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الجوانب األخرى لالختصاص‬ ‫‪ .36‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تطعن في اختصاصها الشخصي والزمني واإلقليمي‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬و اتساقا مع ما نص عليه في المادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي للمحكمة‪،‬‬ ‫‪12‬‬ ‫يجب‬ ‫أن تقتنع بأن جميع جوانب اختصاصها قد تم الوفاء بها قبل المتابعة‪.‬‬ ‫‪.37‬‬ ‫فيما يتعلق باختصاصها الشخصي‪ ،‬تذكر المحكمة‪ ،‬كما هو مبين في الفقرة ‪ 2‬من هذا الحكم‪،‬‬ ‫بأن الدولة المدعى عليها طرف في البروتوكول وأودعت اإلعالن‪ .‬وفي وقت الحق‪ ،‬في ‪21‬‬ ‫نوفمبر ‪ ،2019‬أودعت لدى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي صكا يسحب إعالنها‪ .‬تذكر المحكمة‬ ‫بسوابقها القضائية التي تفيد بأن سحب اإلعالن ال ينطبق بأثر رجعي وال يدخل حيز التنفيذ إال‬ ‫بعد اثني عشر (‪ )12‬شه ار من إيداع إشعار هذا السحب‪ ،‬في هذه الحالة‪ ،‬في ‪ 22‬نوفمبر‬ ‫‪.2020‬‬ ‫‪13‬‬ ‫وبالتالي فإن هذه الدعوى‪ ،‬الذي قدم قبل أن تودع الدولة المدعى عليها إخطارها‬ ‫باالنسحاب‪ ،‬ال يتأثر به‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬تقرر المحكمة أن لها اختصاصا شخصيا للنظر في‬ ‫هذه الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .38‬وفيما يتعلق باختصاصها الزمني‪ ،‬تالحظ المحكمة أن جميع االنتهاكات التي يدعيها المدعيان‬ ‫تستند إلى إجراءات ناشئة عن حكمي المحكمة العليا ومحكمة االستئناف الصادرين في ‪ 31‬مايو‬ ‫‪ 2007‬و‪ 2‬مارس ‪ ،2012‬على التوالي‪ ،‬أي بعد أن صادقت الدولة المدعى عليها على الميثاق‬ ‫والبروتوكول‪ ،‬وكذلك ايداعها اإلعالن‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ال تزال االنتهاكات المزعومة مستمرة‬ ‫بطبيعتها حيث ال يزال المدعيان مدانين على أساس ما يعتبرونه عملية غير عادلة‪ .‬وبناء على‬ ‫ذلك‪ ،‬تقرر المحكمة أن لها اختصاصا زمنيا للنظر في هذه الدعوى‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫انظر أمير و علي ضد تنزانيا‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة‪ .97‬إليسامهي ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرة ‪ 112‬أعاله‪ ،‬وميناني إيفاريست ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫‪12‬‬ ‫المادة ‪ )1( 39‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ 2 ،‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫(الموضوع) (‪ 21‬سبتمبر ‪ ،)2018‬مدونة احكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،402‬الفقرة‪.82‬‬ ‫‪13‬‬ ‫قضية شوسي ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرات ‪.39-35‬‬ ‫‪10‬‬

Select target paragraph3