المباعة ألطراف ثالثة ،والحق في التقاضي ،والحق في الكرامة ،والحق في المساواة أمام
القانون ،وحق الفرد في التمتع بحقوقه وحرياته دون تمييز من أي نوع.
ج.الجوانب األخرى لالختصاص
.01تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تطعن في اختصاصها المادي واإلقليمي .ومع
ذلك ،يجب على المحكمة فحص اختصاصها في هذه الجوانب والتأكد من أن العريضة
مقبولة وفقا للمادة )7( 22من النظام الداخلي.
.01وبعد أن الحظت المحكمة أنه ال توجد معلومات مسجلة تفيد بعدم اختصاصها في هذه
الجوانب ،ترى أن:
.7
االختصاص الموضوعي :بالنظر إلى أن المدعيان يدعيان انتهاك
حقوقهما المكفولة والمحمية في الميثاق ،وهو صك أصبحت الدولة المدعى
عليها طرفا فيه.
.5
االختصاص اإلقليمي :ألن االنتهاكات المزعومة من قبل المدعيين حدثت
داخل أراضي الدولة المدعى عليها.
.02وفي ضوء ما تقدم ،ترى المحكمة أن لها اختصاصا بالنظر في هذه العريضة.
سادساً.المقبولية
.23
وفقا للمادة )5( 6من البروتوكول " ،تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض المرفوعة
لشروط القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة ( )26من الميثاق".
.27وعمال بالمادة )7( 23من النظام الداخلي للمحكمة " ،تتحقق المحكمة من مقبولية الدعوى
المرفوعة أمامها وفقا للمادة 26من الميثاق والمادة )5( 6من البروتوكول وأحكام هذا
النظام الداخلي".
.25
تنص المادة )5( 23من النظام الداخلي للمحكمة ،التي تعيد من حيث جوهرها ذكر أحكام
المادة 26من الميثاق ،على ما يلي:
يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية:
9