.23مما سبق ،ترفض المحكمة الدفع بعدم االختصاص وتجد أن لها اختصاصا موضوعياً للنظر
في الدعوى.
ب .الجوانب األخرى لالختصاص
.24تالحظ المحكمة أنه ال يوجد أي خالف بشأن اختصاصها الشخصي أو الزمني أو اإلقليمي.
ومع ذلك ،يجب على المحكمة أن تقتنع بأن هذه الجوانب قد استوفيت.
.25تالحظ المحكمة ،فيما يتعلق باختصاصها الشخصي ،أن الدولة المدعى عليها طرف في
البروتوكول ،كما ذكر سابقاً في الفقرة 2من هذا الحكم ،وفي 29مارس ،2010أودعت لدى
مفوضية االتحاد األفريقي اإلعالن المطلوب بموجب المادة )6( 34من البروتوكول .وفي
وقت الحق ،في 21نوفمبر ،2019أودعت صكاً يسحب إعالنها.
.26تذكر المحكمة بسوابقها القضائية التي تفيد بأن سحب اإلعالن ال ينطبق بأثر رجعي وال يسري
مفعوله إال بعد عام واحد ( )1من تاريخ إيداع إشعار هذا السحب ،في هذه الحالة ،في 22
نوفمبر .2020وبما أن هذه العريضة قد قدمت قبل أن تودع الدولة المدعى عليها إخطارها
باالنسحاب ،فإنها ال تتأثر به .وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن لها اختصاصاً شخصياً.
.27وفيما يتعلق باالختصاص الزمني ،تالحظ المحكمة أن االنتهاكات المزعومة حدثت بعد أن
أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في الميثاق والبروتوكول وأودعت اإلعالن المطلوب
بموجب المادة )6( 34من البروتوكول ،وبالتالي تخلص إلى أن شرط اختصاصها الزمني قد
استوفي.
.28وتالحظ المحكمة أيضاً أن لها اختصاصاً إقليمياً بالنظر إلى أن االن��هاكات المزعومة وقعت
في إقليم الدولة المدعى عليها.
.29وفي ضوء ما تقدم ،ترى المحكمة أن لها اختصاصاً بالنظر في هذه الدعوى.
7