‫خامساً‪ .‬االختصاص‬ ‫‪ .13‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق‬ ‫بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان‬ ‫األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية‬ ‫‪)2‬‬ ‫في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار‬ ‫تصدره المحكمة ‪.‬‬ ‫‪ .14‬ووفقاً للمادة ‪ ،49‬الفقرة (‪ )1‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ " ،‬تقوم المحكمة ببحث مبدئي في‬ ‫اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق‪ ،‬والبروتوكول وهذا النظام الداخلي‪".‬‬ ‫‪ .15‬واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة‪ ،‬في كل طلب تحريك عريضة‬ ‫دعوى‪ ،‬وبصورة أولية‪ ،‬أن تجري تقييماً الختصاصها وأن تبت في االعتراضات عليه‪ ،‬إن‬ ‫وجدت‪.‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫تعترض الدولة المدعى عليها على االختصاص الموضوعي للمحكمة‪ .‬ولذلك ستنظر المحكمة‬ ‫في الدفع المذكور قبل النظر في شروط المقبولية األخرى إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفوع على االختصاص الموضوعي للمحكمة‬ ‫‪ .17‬تجادل الدولة المدعى عليها بأن المحكمة ليس لها اختصاص النظر في هذا الطلب ألنه يثير‬ ‫مسائل قانونية ووقائعية‪ ،‬والتي قررت بشأنها محكمة االستئناف في الدولة المدعي ليها فيها‬ ‫بشكل نهائي‪ .‬وتؤكد الدولة المدعى عليها أن المدعي يطلب من المحكمة‪ ،‬من خالل هذا‬ ‫الطلب‪ ،‬العمل كمحكمة استئناف‪.‬‬ ‫‪ .18‬واستنادا إلى المادة ‪ 26‬من النظام الداخلي والحكم الصادر في قضية إرنست فرانسيس متينغوي‬ ‫ضد جمهورية مالوي‪ 2 ،‬تزعم الدولة المدعى عليها أيضاً أن هذه المحكمة تفتقر إلى‬ ‫‪2‬‬ ‫النظام الداخلي للمحكمة‪ 2 ،‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪5‬‬

Select target paragraph3