‫ساقيها"‪ .‬وتم تأكيد شهادة شاهدة اإلدعاء رقم ‪ 1‬من خالل شهادة شاهد االدعاء رقم ‪ ، 4‬وهو‬ ‫الطبيب الذي فحص الضحية بعد الجريمة الجنسية‪ ،‬والذي أكد أن فعل "االغتصاب" قد حدث‪.‬‬ ‫‪ .68‬فيما يتعلق بأستجواب القاضي للشاهد‪،‬‬ ‫‪14‬‬ ‫يظهر السجل أن القاضي أجرى اإلجراء بشكل‬ ‫صحيح لتحديد ما إذا كانت الضحية لديها القدرة على اإلدالء بشهادتها وفقا للمادة ‪ 127‬من‬ ‫قانون اإلثبات لعام ‪( 1967‬المنقح في عام ‪)2022‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ووجد أن الضحية تفتقر إلى هذه‬ ‫األهلية‪ .‬ولذلك فإن المحاكم الوطنية قد امتثلت لمعايير اإلجراءات القانونية الواجبة‪.‬‬ ‫‪.69‬‬ ‫في ضوء ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن اإلجراء الذي أستند إليه في إدانة المدعي ال يكشف عن‬ ‫أي خطأ واضح أو إجهاض للعدالة‪ .‬ولذلك ترفض المحكمة هذا االدعاء‪.‬‬ ‫ثامناً‪ .‬جبر الضرر‬ ‫‪.70‬‬ ‫يدعو المدعي المحكمة إلى منحه جبر ضرر عن االنتهاكات التي تعرض لها تشمل األمر‬ ‫باإلفراج عنه‪.‬‬ ‫‪ .71‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى رفض طلب المدعي بالحصول على جبر ضرر‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .72‬تنص المادة ‪ )1(27‬من البروتوكول على ما يلي‪:‬‬ ‫إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر‬ ‫باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك‪ ،‬ويشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫هذا إجراء تجريه المحكمة حيث تقيم ما إذا كان الطفل اليافع قاد ار على فهم طبيعة اليمين وااللتزام بها‪.‬‬ ‫المادة ‪ )1( 127‬من قانون اإلثبات‪" :‬يكون كل شخص مؤهال لإلدالء بشهادته ما لم تر المحكمة أنه غير قادر على فهم األسئلة المطروحة عليه‬ ‫أو إعطاء إجابات عقالنية على تلك األسئلة بسبب صغر سنه أو شيخوخته الشديدة أو مرضه (سواء كان جسديا أو عقليا) أو أي سبب آخر مماثل"‪.‬‬ ‫المادة ‪ )2( 127‬من قانون اإلثبات‪" :‬عندما ال يفهم طفل يافع يدعى كشاهد في أي قضية أو مسألة جنائية طبيعة اليمين‪ ،‬في رأي المحكمة يجوز‬ ‫تلقي شهادته على الرغم من عدم تقديمها بعد حلف اليمين أو اإلقرار‪ ،‬إذا رأت المحكمة‪ ،‬وهو الرأي الذي يجب تسجيله في اإلجراءات‪ ،‬ولديه ما يكفي‬ ‫من الذكاء لتبرير قبول أدلته‪ ،‬ويفهم واجب قول الحقيقة "‪.‬‬ ‫‪15‬‬

Select target paragraph3