ب .الجوانب األخرى لالختصاص
.24
تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تعترض على واليتها القضائية الشخصية والزمنية
وتماشيا مع المادة )1(49من النظام األساسي 7،يجب أن تتأكد من استيفاء
واإلقليمية .ومع ذلك،
ً
جميع جوانب اختصاصها قبل الشروع في نظر القضية.
.25فيما يتعلق باختصاصها الشخصي ،تشير المحكمة ،كما هو مذكور في الفقرة 2من هذا الحكم،
إلى أنه في 21نوفمبر ،2219أودعت الدولة المدعى عليها لدى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي
صك سحب إعالنها الصادر بموجب المادة )6( .34من البروتوكول .وترى المحكمة أن
االنسحاب ليس له أثر رجعي ،وال يؤثر على القضايا قيد النظر أمام المحكمة قبل إيداع صك
سحب اإلعالن ،أو الدعاوى الجديدة المرفوعة قبل أن يصبح االنسحاب ساري المفعول بعد عام
واحد ( )1من تاريخ سحب اإلعالن .وتم إيداع وثيقة االنسحاب ،في هذه الحالة ،في 22نوفمبر
8.2222وتم تقديم العريضة الحالية الحالية قبل أن تودع الدولة المدعى عليها وثيقة االنسحاب
اختصاصا
وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن لها
ً
الخاصة بها ،وبالتالي ،ال تتأثر بالسحب المذكورً .
شخصيا في نظر القضية الحالية.
ً
.26وعالوة على ذلك ،تتمتع المحكمة باختصاص زمني فيما يتعلق بالقضية بإعتبار أن االنتهاكات
المزعومة ارتُكبت بعد أن أصبحت الدولة المدعى عليها طرًفا في الميثاق والبروتوكول .و أن
اء غير
أيضا حيث ال يزال المدعي ُم ً
االنتهاكات المزعومة مستمرة ً
دانا على الرغم مما يعتبره إجر ً
عادل.
9
.27أخيرا ،ترى المحكمة أن اختصاصها اإلقليمي قد تم ت��سيسه أيضا حبث أن االنتهاكات المزعومة
ارتكبت في أراضي الدولة المدعى عليها.
.28وفي ضوء ما تقدم ،ترى المحكمة أن لها اختصاص النظر في هذه القضية.
7
8
9
سابًقا ،المادة )1(39من النظام الداخلي للمحكمة 2 ،يونيو .2212
تشيوسي ضد تنزانيا ،أعاله ،الفقرات 39-33؛ انظر أيضاً أوموهو از ضد رواندا ،أعاله ،الفقرة .67
نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (دفوع أولية) ( 21يونيو )2213
نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (دفوع أولية) ( 21يونيو )2213
7