‫‪ .73‬في اجتهادها‪ ،‬فسرت المحكمة المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق في ضوء المادة ‪( )3( 14‬د) من‬ ‫العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية‪ 17،‬وقررت أن الحق يشمل الحق في الدفاع والحق‬ ‫في الحصول على مساعدة قانونية مجانية‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫أيضا أن أي شخص متهم بارتكاب جريمة خطيرة‪ ،‬يعاقب عليها بعقوبة مشددة‪،‬‬ ‫‪ .74‬ورأت المحكمة ً‬ ‫‪19‬‬ ‫يحق له الحصول على تمثيل قانوني مجاني ودون الحاجة إلى تقديم طلب للحصول عليه‪.‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن االلتزام بتقديم المساعدة القانونية المجانية لألشخاص المعوزين الذين‬ ‫يواجهون تهماً خطيرة ويواجهون أحكاماً مشددة ينطبق في المحاكمة وعند االستئناف على‬ ‫السواء‪.20‬‬ ‫‪ .75‬تشير المحكمة إلى أنه على الرغم من اتهام المدعي بالسطو المسلح‪ ،‬وهي جريمة خطيرة يعاقب‬ ‫عاما‪ ،‬إال أنه ال يوجد ما يشير في السجل إلى أنه‬ ‫عليها بالسجن لمدة ال تقل عن ثالثين (‪ً )32‬‬ ‫تم إبالغه بحقه في الحصول على مساعدة قانونية مجانية‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬لم يتم إبالغ المدعي‬ ‫قادر على تحمل تكاليفها‪.‬‬ ‫بأنه يمكنه الحصول على مساعدة قانونية مجانية حتى لو لم يكن ًا‬ ‫أيضا إلى أن الدولة المدعى عليها ال تجادل في أن المدعي معوز‪.‬‬ ‫وتشير المحكمة ً‬ ‫‪ .76‬ترى المحكمة أنه في ظروف القضية‪ ،‬ولمصلحة العدالة‪ ،‬كان ينبغي أن يحصل المدعي على‬ ‫مساعدة قانونية مجانية أثناء إجراءات المحاكمة وعند االستئناف‪.‬‬ ‫‪ .77‬في ضوء ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها فشلت في االمتثال اللتزاماتها بموجب‬ ‫المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪ ،‬مقروءة باالقتران مع المادة ‪( )3( 14‬د) من العهد الدولي للحقوق‬ ‫المدنية والسياسية‪ ،‬من خالل عدم توفير المساعدة القانونية المجانية للمدعي في اإلجراءات أمام‬ ‫المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫أصبحت الدولة المدعى عليها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ‪ 11‬يونيو ‪1976‬‬ ‫أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 114‬؛ كيجيجي إيسياغا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 21‬مارس ‪)2218‬‬ ‫‪ 2‬المدونة القانونية ألحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬الصفحة ‪ ،226‬الفقرة ‪78‬؛ كينيدي أوينو أونياشي وآخر ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫(الموضوع) (‪ 28‬سبتمبر ‪ 2 )2217‬المدونة القانونية ألحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الثاني الصفحة ‪ ،65‬الفقرة ‪.124‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫توماس ضد تنزانيا‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪123‬؛ إيسياجا ضد تنزانيا‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪78‬؛ أونياشي وآخر ضد تنزانيا‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرتان ‪ 124‬و‪126‬‬ ‫ستيفن جون روتاكيروا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪،‬المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2216/213‬الحكم الصادر في ‪24‬‬ ‫مارس ‪( 2222‬الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪72‬؛ توماس ضد تنزانيا‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪123‬؛ إيسياجا ضد تنزانيا‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪78‬؛ أونياشي وآخر ضد تنزانيا‪ ،‬أعاله‪،‬‬ ‫الفقرة ‪.111‬‬ ‫‪17‬‬

Select target paragraph3