أ .الدفع على أساس عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي
.33تؤكد الدولة المدعى عليها أنه بموجب القاعدة 66من قواعد محكمة االستئناف ،بصيغتها المعدلة،
كان لدى المدعي سبيل تقاضي قانوني لطلب مراجعة قرار محكمة االستئناف إذا كان يعتقد أن
لديه أسباب كافية ومقنعة ،لكنه لم يتابع هذا التقاضي .وبدالً من متابعة سبل االنتصاف المتاحة،
هرع قبل األوان إلى هذه المحكمة لطلب اإلنصاف .عالوة على ذلك ،تؤكد الدولة المدعى عليها
أن بعض االدعاءات تثار أمام المحكمة للمرة األولى.
.34تبين الدولة المدعى عليها أنها تعترف بأهمية ومغزى مبدأ استنفاد سبل التقاضي المحلي .وتشير
كذلك إلى أن اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب رأت في المادة 19ضد إريتريا أنه ينبغي،
على األقل ،محاولة استنفاد سبل التقاضي المتاحة .وال يكفي مجرد التشكيك في جدوى استنفاد
سبل التقاضي المحلي .وتؤكد أنه يتعين على المدعي اتخاذ جميع الخطوات الالزمة الستنفاد سبل
التقاضي المحلي ،أو على األقل محاولة استنفادها.
.35يعترض المدعي على ردود الدولة المدعى عليها ويؤكد أنه تم اتباع جميع سبل التقاضي القضائية
التي يجب استنفادها فيما يتعلق بالقضية ،وهي المحكمة العليا ومحكمة االستئناف ،وهي أعلى
محكمة في الدولة المدعى عليها.
.36ويؤكد المدعي كذلك أن األسباب التي قدمتها الدولة المدعى عليها تفتقر إلى الموضوعية باعتبار
أن هناك فرصة لجبر الضرر في هذه القضية داخل النظام القانوني المحلي .ويدفع كذلك بأن
طلب إعادة النظر في قرار محكمة االستئناف الذي اقترحته الدولة المدعى عليها في ردها ،على
أية حال ،ليس عادالً وأن قضيته تستوفي شرط المقبولية .
***
.37تشير المحكمة إلى أنه وفًقا للمادة )5( 56من الميثاق ،والتي أعيد ذكر أحكامها في المادة 52
(( )2هـ) من النظام الداخلي ،فإن أي قضية مرفوعة أمامها يجب أن تستوفي شرط استنفاد سبل
9