‫أ‪ .‬الدفع على أساس عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي‬ ‫‪ .33‬تؤكد الدولة المدعى عليها أنه بموجب القاعدة ‪ 66‬من قواعد محكمة االستئناف‪ ،‬بصيغتها المعدلة‪،‬‬ ‫كان لدى المدعي سبيل تقاضي قانوني لطلب مراجعة قرار محكمة االستئناف إذا كان يعتقد أن‬ ‫لديه أسباب كافية ومقنعة‪ ،‬لكنه لم يتابع هذا التقاضي‪ .‬وبدالً من متابعة سبل االنتصاف المتاحة‪،‬‬ ‫هرع قبل األوان إلى هذه المحكمة لطلب اإلنصاف‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تؤكد الدولة المدعى عليها‬ ‫أن بعض االدعاءات تثار أمام المحكمة للمرة األولى‪.‬‬ ‫‪ .34‬تبين الدولة المدعى عليها أنها تعترف بأهمية ومغزى مبدأ استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ .‬وتشير‬ ‫كذلك إلى أن اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب رأت في المادة ‪ 19‬ضد إريتريا أنه ينبغي‪،‬‬ ‫على األقل‪ ،‬محاولة استنفاد سبل التقاضي المتاحة‪ .‬وال يكفي مجرد التشكيك في جدوى استنفاد‬ ‫سبل التقاضي المحلي‪ .‬وتؤكد أنه يتعين على المدعي اتخاذ جميع الخطوات الالزمة الستنفاد سبل‬ ‫التقاضي المحلي‪ ،‬أو على األقل محاولة استنفادها‪.‬‬ ‫‪ .35‬يعترض المدعي على ردود الدولة المدعى عليها ويؤكد أنه تم اتباع جميع سبل التقاضي القضائية‬ ‫التي يجب استنفادها فيما يتعلق بالقضية‪ ،‬وهي المحكمة العليا ومحكمة االستئناف‪ ،‬وهي أعلى‬ ‫محكمة في الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .36‬ويؤكد المدعي كذلك أن األسباب التي قدمتها الدولة المدعى عليها تفتقر إلى الموضوعية باعتبار‬ ‫أن هناك فرصة لجبر الضرر في هذه القضية داخل النظام القانوني المحلي‪ .‬ويدفع كذلك بأن‬ ‫طلب إعادة النظر في قرار محكمة االستئناف الذي اقترحته الدولة المدعى عليها في ردها‪ ،‬على‬ ‫أية حال‪ ،‬ليس عادالً وأن قضيته تستوفي شرط المقبولية ‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .37‬تشير المحكمة إلى أنه وفًقا للمادة ‪ )5( 56‬من الميثاق‪ ،‬والتي أعيد ذكر أحكامها في المادة ‪52‬‬ ‫(‪( )2‬هـ) من النظام الداخلي‪ ،‬فإن أي قضية مرفوعة أمامها يجب أن تستوفي شرط استنفاد سبل‬ ‫‪9‬‬

Select target paragraph3