أ .إعالن بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوقه على النحو المكفول بموجب المواد
1و 3و 5و 6و )1( 7و )1( 9من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان
والشعوب؛
ب .أمر يجبر الدولة المدعى عليها على إطالق سراح المدعي؛
ج .أمر الدولة المدعى عليها بإعادة محاكمة قضية المدعي؛
د .أمر بجبر الضرر؛
ه .أمر الدولة المدعى عليها بتقديم تقرير إلى هذه المحكمة الموقرة كل ستة ( )6أشهر
عن تنفيذ حكمها؛
و .أي أمر أو تعويض آخر قد تراه هذه المحكمة الموقرة مناسبا.
.10وفيما يتعلق باالختاا
أ.
والمقبولية ،تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى:
أن تقرر أن المحكمة الموقرة غير مخولة باختاا
الفال في المسألة؛
ب .أن تجد أن عريضة الدعوى ال تفي بمتطلبات المقبولية المناو
)5( 42من النظام الداخلي للمحكمة؛
ج .أن عريضة الدعوى ال تفي بشروط المقبولية المناو
عليها في المادة
عليها في المادة )6( 42
من النظام الداخلي للمحكمة؛
د .إعالن عدم قبول عريضة الدعوى ورفضها حسب األصول.
.13وفيما يتعلق بموضوع الدعوى ،تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى:
أ( .أ) أن تقرر أنها لم تنتهك المواد 1و 3و 5و 6و )1( 7و )1( 9من الميثاق؛
ب .رفض طلبات المدعي؛
ج .األمر بأن يستمر المدعي في قضاء عقوبته؛ و
د .األمر بتحميل مااريف هذه الدعوى على المدعي .
خامساً .االختصاص
.14تالحظ المحكمة أن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
4