الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير التأسيسية والتشريعية لتعديل قانون المساعدة
القضائية للدولة المدعى عليها لعام 0217من أجل مواءمته بالكامل مع االلتزامات الدولية
للدولة المدعى عليها على النحو المبين في الميثاق والعهد الدولي الخا
والسياسية.
بالحقوق المدنية
تاسعاً .مصاريف الدعوى
.128تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى أن تأمر المدعي بتحمل مااريف عريضة الدعوى.
.129لم يقدم المدعي أي مذك ارت بشأن المااريف.
.112تالحظ المحكمة أن المادة )0( 30من قواعدها تنص على أنه "ما لم تقرر المحكمة خالف
ذلك ،يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة ،إن وجدت".
.111ال ترى المحكمة أي سبب للخروج عن هذا الحكم .وبناء على ذلك ،تقرر أن يتحمل كل طرف
تكاليفه الخاصة.
عاش اًر .المنطوق
.110لهذه األسباب،
فإن المحكمة،
باإلجماع
بشأن االختصاص
)1رفض ا��دفوع على اختااصها؛
)0تعلن أنها مختاة.
بشأن المقبولية
)3ترفض الدفوع بعدم مقبولية عريضة الدعوى؛
21