‫‪ .84‬تالحظ المحكمة في هذه القضية‪ ،‬أن المدعي لم يمنح مساعدة قانونية مجانية طوال اإلجراءات‬ ‫في المحاكم الوطنية‪ .‬وتالحظ المحكمة كذلك أن الدولة المدعى عليها ال تجادل في أن الجريمة‬ ‫خطيرة وأن العقوبة التي ينص عليها القانون شديدة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تدعي الدولة المدعى عليها أن‬ ‫المساعدة القضائية المجانية ال تمنح إال للمتهم المتهم بالقتل غير العمد أو القتل أو الخيانة‪،‬‬ ‫وأنه كان ينبغي للمدعي أن يطلب المساعدة القضائية المجانية‪.‬‬ ‫‪ .85‬غير أن المحكمة تالحظ أن المدعي اتهم بارتكاب جريمة خطيرة‪ ،‬هي االغتااب التي يعاقب‬ ‫عليها بالسجن المؤبد‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬فإن مالحة العدالة تبرر أنه كان ينبغي أن يحال‬ ‫على مساعدة قانونية مجانية حتى دون أن يطلب ذلك‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ .86‬و بعدم تزويد المدعي بالمساعدة القانونية المجانية‪ ،‬تجد المحكمة‪ ،‬أن الدولة المدعى عليها‬ ‫انتهكت المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق مقروءة مع المادة ‪( )3( 14‬د) من العهد الدولي الخا‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫‪ .87‬تالحظ المحكمة‪ ،‬بعد أن وجدت انتهاك المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪ ،‬أنه باإلضافة إلى‬ ‫دعواه المحددة باثبات انتهاك الحق في المساعدة القضائية المجانية‪ ،‬يطلب المدعي من‬ ‫المحكمة إصدار أي أمر آخر قد تراه ضروريا‪ .‬وفي هذا الادد‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه في‬ ‫حين أن قانون المساعدة القضائية للدولة المدعى عليها لعام ‪( 0217‬المشار إليه فيما يلي‬ ‫باسم "‪ ،)"e1 0217‬ينص على تقديم المساعدة القضائية للمتهمين بناء على شهادة الموظف‬ ‫القضائي‪ ،‬فإنه ال يعالج المسألة التي أثارتها المحكمة في أحكامها السابقة‬ ‫‪17‬‬ ‫بأن األشخا‬ ‫المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة يعاقب عليها بعقوبات مشددة ينبغي منحهم مساعدة قانونية‬ ‫مجانية بطبيعة الحال‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬تجد المحكمة أن قانون المساعدة القضائية للدولة‬ ‫المدعى عليها لعام ‪ -0217‬ال يتماشى تماما مع الميثاق والسوابق القضائية للمحكمة‪.‬‬ ‫ثامناً‪ .‬جبر الضرر‬ ‫‪ .88‬يدعو المدعي المحكمة إلى ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬أمر باإلفراج عنه؛‬ ‫ب‪ .‬أمر بإعادة محاكمته؛‬ ‫ج‪ .‬أي أمر أو تعويض آخر قد تراه هذه المحكمة الموقرة مناسبا‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫المرجع نفسه‪.‬‬ ‫توماس ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرة ‪ 159‬أعاله؛ () قضية أبو بكاري ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 036‬أعاله‪.‬‬ ‫‪17‬‬

Select target paragraph3