.73تالحظ المحكمة ،استنادا إلى السجل ،أن محكمة االستئناف الحظت أن المدعي أثار ثالثة
( )3أسباب لالستئناف ،وهي أن عمر الضحية لم يثبت؛ ولم يثبت اإليالج ،وأخيرا ،أن دفاعه
بالسكر لم ينظر فيه في المحكمة المحلية والمحكمة العليا .واستشهدت محكمة االستئناف
بسوابقها القضائية في قضية جعفري محمد ضد الجمهورية ،ورأت أن أسباب االستئناف المتعلقة
بسن الضحية والدفاع بالسكر لم تثر في المحكمة العليا ،وبالتالي لم تستطع تحديد ما إذا كانت
المحكمة العليا قد أخطأت في النظر في االستئناف.
.74و عالوة على ذلك ،وجدت محكمة االستئناف أنه لم يتم ذكر عمر الضحية في صحيفة االتهام
فحسب ،بل كانت هناك أيضا أدلة طبية قدمها الطبيب الذي فحص الفتاة ،والتي أثبتت أنها
كانت تبلغ من العمر ثماني ( )8سنوات.
.75وفيما يتعلق بالدفع بالسكر ،رأت محكمة االستئناف أنه لم يثر أثناء محاكمة المدعي وال كدفاع
عن االغتااب .ثم قيمت محكمة االستئناف األدلة التي قدمها الشهود أثناء محاكمة المدعي
ووجدت أن التهمة قد ثبتت بما ال يدع مجاال للشك المعقول وأن الحكم قانوني.
.76ترى المحكمة أن الطريقة التي قيمت بها محكمة االستئناف استئناف المدعي ال تكشف عن
أي خطأ واضح أو إجهاض للعدالة.
.77وبناء على ذلك ،ترفض المحكمة هذا االدعاء وتقرر أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة
)1( 7من الميثاق.
ب .االنتهاك المزعوم للحق في المساعدة القضائية المجانية
.78يؤكد المدعي أن المادة 3من قانون المساعدة القضائية (اإلجراءات الجنائية) (القانون رقم
01لعام )1969تفرض التزاما على "سلطة التاديق بالمنح" بمنح المساعدة القضائية حيثما
يكون ذلك مستاوبا لمالحة العدالة أو عندما ال يملك المتهم الوسائل الالزمة لالستعانة
بخدمات محام .ولذلك يجادل بأنه ال يوجد نص في قانون المساعدة القضائية (اإلجراءات
الجنائية) (القانون رقم 01لعام )1969على وجوب أن يطلب المتهم المساعدة القضائية لكي
يتم منحها له.
15