‫أ‪ .‬االدعاء القائم على الحرمان من من الحق في التقاضي‬ ‫‪ .66‬يزعم المدعي أن محكمة االستئناف لم تنظر في جميع أسباب استئنافه‪ .‬ويدعم حجته باقتباس‬ ‫حكم محكمة االستئناف على النحو التالي‪:‬‬ ‫السيد نغولي‪ ،‬ألسباب واضحة‪ ،‬رفض االستئناف بشدة‪ .‬فبادئ ذي بدء‪ ،‬أشار إلى أن‬ ‫السببين األول والثالث لم تتم اثارتهما في محكمة االستئناف األولى وقد أثي ار ألول مرة‬ ‫أمامنا‪ .‬ونحن نتفق معه على أن هذه األسباب ال بد أنها كانت فكرة الحقة‪.‬‬ ‫‪ .67‬ويجادل كذلك بأن رفض محكمة االستئناف االستماع إلى السببين األول والثالث لالستئناف‬ ‫استند إلى سبب "واه" حرمه من الحق في التقاضي‪ .‬و وفقا للمدعي‪ ،‬كان ينبغي لمحكمة‬ ‫االستئناف أن تنظر في الدفع بالسكر الذي أثاره كسبب ثالث لالستئناف‪.‬‬ ‫‪ .68‬تدحض الدولة المدعى عليها ادعاء المدعي وتطالبه بتقديم "برهان قاطع" على ذلك‪ .‬وتدفع‬ ‫بأن محكمة االستئناف نظرت في جميع أسباب االستئناف التي قدمها المدعي ورفضتها‪ .‬ووفقا‬ ‫للدولة المدعى عليها‪ ،‬فإن رفض محكمة االستئناف ألسباب استئناف المدعي ال يعني أنه لم‬ ‫يتم النظر فيها‪.‬‬ ‫‪ .69‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تكرر الدولة المدعى عليها أنه كان ينبغي على المدعي تقديم طلب لمراجعة‬ ‫حكم محكمة االستئناف إذا كان متضر ار من ذلك‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .72‬تنص المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق على أن "حق التقاضي مكفول للجميع"‪.‬‬ ‫‪ .71‬وقد قررت هذه المحكمة في الماضي "‪ ...‬أن المحاكمة العادلة تقتضي أن يستند فرض عقوبة‬ ‫في جريمة جنائية‪ ،‬وال سيما عقوبة السجن المشددة‪ ،‬إلى أدلة قوية وذات ماداقية‪ .‬وهذا هو‬ ‫الغرض من الحق في افتراض البراءة المكرس أيضا في المادة ‪ 7‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ .70‬في القضية الراهنة‪ ،‬يزعم المدعي أن محكمة االستئناف لم تنظر إال في بعض أسباب استئنافه‬ ‫مما أدى إلى التحيز ضده والحاق الضرر به‪ .‬ويجادل بشكل خا‬ ‫في االعتبار‪.‬‬ ‫بأن الدفع بالسكر لم يؤخذ‬ ‫‪ 12‬أبو بكاري ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 174‬أعاله؛ قضية ويليام ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 70‬أعاله‪ .‬ماجد غوا المعروف باسم فيداستوس‬ ‫ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 06‬سبتمبر ‪ ،)0219‬مدونة المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪،‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ ،498‬الفقرة ‪.70‬‬

Select target paragraph3