‫ب‪ .‬الشروط األخرى للمقبولية‬ ‫‪ .58‬وتالحظ المحكمة أنه ال يوجد خالف بشأن الشروط المناو‬ ‫عليها في المادة ‪( )0( 52‬أ)‬ ‫و (ب) و (ج) و (د) و (ز) من النظام الداخلي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يجب أن تقتنع بأن هذه الشروط‬ ‫قد استوفيت‪.‬‬ ‫‪ .59‬وتالحظ المحكمة من الملف أن المدعي قد تم تحديده بوضوح باالسم تنفيذا للمادة ‪)0( 52‬‬ ‫(أ) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .62‬تالحظ المحكمة أن الطلبات التي قدمها المدعي تسعى إلى حماية حقوقه المكفولة بموجب‬ ‫الميثاق‪ .‬وتالحظ كذلك أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬على النحو‬ ‫المناو‬ ‫عليه في المادة ‪(3‬ح) منه‪ ،‬هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬ال يوجد في الملف ما يشير إلى أن عريضة الدعوى ال تتوافق مع القانون التأسيسي‬ ‫لالتحاد األفريقي‪ .‬ولذلك‪ ،‬تقرر المحكمة أن شرط المادة ‪( )0( 52‬ب) من النظام الداخلي قد‬ ‫استوفيت‪.‬‬ ‫‪ .61‬اللغة المستخدمة في عريضة الدعوى ليست مهينة أو مسيئة للدولة المدعى عليها أو مؤسساتها‬ ‫أو االتحاد األفريقي تنفيذا للمادة ‪( )0( 52‬ج) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .60‬ال تستند عريضة الدعوى حاريا إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم‪ ،‬بل تستند إلى‬ ‫سجل إجراءات المحاكم المحلية تنفيذا للمادة ‪( )0( 52‬د) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .63‬عالوة على ذلك‪ ،‬ال تتعلق عريضة الدعوى بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفقا‬ ‫لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق أو أي‬ ‫صك قانوني لالتحاد األفريقي وفقا للمادة ‪( )0( 52‬ز) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .64‬وعليه‪ ،‬تقرر المحكمة أن جميع شروط المقبولية قد استوفيت وأن عريضة الدعوى مقبولة‪.‬‬ ‫سابعاً‪ .‬الموضوع‬ ‫‪ .65‬يزعم المدعي حدوث انتهاكات للميثاق‪ ،‬من حيث‪:‬‬ ‫أ‪ .‬حرمانه من الحق في التقاضي؛‬ ‫ب‪ .‬حرمانه من الحق في الحاول على مساعدة قانونية مجانية‪.‬‬ ‫‪13‬‬

Select target paragraph3