المحاكم المحلية 8.ولذلك ،أتيحت للدولة المدعى عليها فرصة لجبر االنتهاكات المزعومة ،وهو
ما لم تفعله .ونتيجة لذلك ،استنفد المدعي جميع سبل التقاضي المحلي المتاحة.
.47ولألسباب السالفة الذكر ،ترفض المحكمة الدفع المتعلق بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي .
ب .الدفع بعدم تقديم عريضة الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة
.48تدفع الدولة المدعى عليها بأن عريضة الدعوى لم تقدم إلى المحكمة في غضون فترة زمنية
معقولة بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي .وتدفع بأن محكمة االستئناف أصدرت حكمها
بشأن قضية المدعي في 07أكتوبر 0214وأن المدعي قدم طلبه في 8يونيو .0216لذلك،
وفقا للدولة المدعى عليها ،انقضت فترة سنة واحدة ( )1وسبعة ( )7أشهر بين تاريخ قرار
محكمة االستئناف والتاريخ الذي لجأ فيه المدعي إلى المحكمة.
.49تجادل الدولة المدعى عليها بأنه على الرغم من تحديد وقت معقول على أساس كل حالة على
حدة ،فقد سمح المدعي بمرور فترة زمنية معقولة قبل رفع المسألة أمام هذه المحكمة .وعليه،
فإنه ينبغي رفض عريضة الدعوى.
.52يؤكد المدعي أن حكم محكمة االستئناف صدر في 01فبراير 0216وليس 07أكتوبر
0214كما ادعت الدولة المدعى عليها.
.51كما يؤكد المدعي ،فإن عريضة الدعوى قد تم تقديمها في 13فبراير 0217أي في غضون
فترة تقل عن عام من تاريخ تسليم حكم محكمة االستئناف .وعليه ،يدفع بأن عريضة الدعوى
قدمت في غضون فترة زمنية معقولة.
.50تالحظ المحكمة أن المادة ( )0( 52و) من النظام الداخلي التي تعيد في جوهرها صياغة
حكم المادة )6( 56من الميثاق ،تتطلب تقديم العريضة في غضون "فترة زمنية معقولة من
تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة على أنه بدء المهلة
الزمنية التي ستنظر فيها المسألة".
8مانغايا وموسى ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة 37أعاله؛ نيونزيما أوغسطين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق
اإلنسان و الشعوب ،القضية رقم ،0216e258الحكم الاادر في 13يونيو ،0203الفقرة .18
11