.40وعالوة على ذلك ،يجادل المدعي بأنه لم يكن مطلوبا منه تقديم طلب المراجعة ألنه كان سيبت
فيه من قبل محكمة االستئناف نفسها .وعليه ،يدفع بأنه استنفد سبل التقاضي المحلي وامتثل
بالتالي لمتطلبات المادة )5(56من الميثاق.
***
.43تالحظ المحكمة ،عمال بالمادة )5( 56من الميثاق ،التي أعيد النص على أحكامها في المادة
( )0( 52ه) من النظام الداخلي ،أن أي طلب يق��م إليها يجب أن يفي بشرط استنفاد سبل
التقاضي المحلي .تهدف قاعدة استنفاد سبل التقاضي المحلي إلى تزويد الدول بفرصة
معالجة قضايا االنتهاكات المزعومة لحقوق اإلنسان ضمن واليتها القضائية قبل دعوة هيئة
دولية لحقوق اإلنسان لتحديد مسؤولية الدولة عن ذلك.
6
***
.44سبق أن قررت هذه المحكمة أيضا في عدد من القضايا التي تشمل الدولة المدعى عليها أن
سبيل االنتااف الذي ينطوي على طلب مراجعة قرار محكمة االستئناف هو سبيل انتااف
استثنائي ليس مطلوبا من المدعي استنفاده قبل اللجوء إلى هذه المحكمة.
7
.45في القضية الراهنة ،تالحظ المحكمة من الملف أن المدعي بعد إدانته في محكمة مقاطعة
شاتو في 3فبراير ،0214قدم استئنافا ضد إدانته والحكم الاادر ضده إلى المحكمة العليا،
التي رفضت استئنافه في 32أكتوبر .0214ثم استأنف أمام محكمة االستئناف في تنزانيا،
وهي أعلى جهاز قضائي في الدولة المدعى عليها ،والتي أيدت في 01فبراير 0216حكم
المحكمة العليا.
.46وعالوة على ذلك ،تالحظ المحكمة أن الحق في المساعدة القضائية المجانية يشكل جزءا من
مجموعة الحقوق والضمانات المتعلقة بالمحاكمة العادلة أو التي كانت أساس اإلجراءات أمام
6
اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا (الموضوع) ( 06مايو ،)0217مدونة المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني،
،9
الفقرات .94-93
7انظر توماس ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 65أعاله .محمد أبو بكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 3يونيو ،)0216مدونة المحكمة
اإلفريقية ،المجلد األول،
،599الفقرات ;72-66كريستوفر جوناس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 08سبتمبر ،)0217مدونة
المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني،
،121الفقرة .44
11