)2تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك الميثاق األفريقي أو البروتوكول وأن
المدعيين عومال بشكل عادل وبكرامة من قبل الدولة المدعى عليها.
)3تأمر بأن يدفع المدعيان الغرامة التي أمرت بها المحكمة للدولة المدعى عليها.
)4تأمر برفض طلب جبر الضرر.
)5تأمر بأي أمر آخر قد تعتبره هذه المحكمة مناسباً وعادالً في ظل الظروف السائدة.
خامسا :االختصاص
ً
.15تشير المحكمة إلى أن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
- 1يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق
بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى
التي صادقت عليها الدول المعنية
2
في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرارتصدره المحكمة .
.16تشير المحكمة كذلك إلى أنه بموجب المادة )1(49من النظام الداخلي للمحكمة " تقوم
المحممة ببحث مبدئي في اختصاصها ......وفقا للمادتين 52و 56من الميثاق ،والمادة
42من هذا النظام الداخلي".3
.17وفقاً لألحكام المذكورة أعاله ،يجب على المحكمة أن تبت بشكل مبدئي في اختصاصها وأن
تفصل في الدفع ات عليها ،إن وجدت.
.18في هذه العريضة ،تشير المحكمة إلى أن الدولة المدعى عليها أثارت دفعاً على اختصاصيها
الموضوعي .وبالتالي ،ستنظر المحكمة أوالً في الدفع على اختصاصها الموضوعي قبل تقييم
الجوانب األخرى من اختصاصها ،إذا لزم األمر.
أ .الدفع بعدم االختصاص الموضوعي
.19تدفع الدولة المدعى عليها ،استنادا على المادة 3من البروتوكول ،بأن المحكمة ليس لها
االختصاص للنظر في هذه العريضة .فوفًقا للدولة المدعى عليها ..." ،تطلب هذه العريضة
من المحكمة الموقرة العمل كمحكمة استئناف والنظر في مسائل األدلة واإلجراءات التي بتت
3
المادة )1(39من النظام الداخلي للمحكمة 2 ،يونيو 2010
5