جرام ( 317.268.69جرام) .ويؤكدان أيضاً أن األدلة لم تحدد بوضوح نوع األكياس التي
عثر فيها على القنب.
*
.58تعترض الدولة المدعى عليها من جانبها على حجج المدعيين وتؤكد أن هذه المسألة سبق
أن أثيرت أيضاً أمام محكمة االستئناف التي نظرت في األمر ورفضت االدعاءات .ووفًقا
للدولة المدعى عليها" ،تم تمثيل المدعيين بواسطة محا ٍم وعندما أوضحت محكمة االستئناف
ن
اما ،تخلى
للمحامي كيف تم تحديد وز المخدرات أثناء المحاكمة ليكون 31.768.69جر ً
محامي الدفاع عن سبب االستئناف ألن األمر كان قد تم حله.
***
.59تشير المحكمة إلى أن المادة )1(7من الميثاق تنص على ما يلي:
.1حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق:
أ -الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق
األساسية المعترف له بها ،والتي تتضمنها االتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد،
ب -اإلنسان برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة،
ج -حق الدفاع بما في ذلك الحق في اختيار من يترافع عنه،
د -حق محاكمته خالل فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة
.60تشير المحكمة إلى أن الضمانات الواردة في المادة 7من الميثاق تهدف إلى ضمان العدالة
لجميع األفراد الذين يتعاملون مع نظام العدالة الجنائية .وكما الحظت المحكمة ،يمكن قراءة
المادة 7من الميثاق مع المادة 14من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وخاصة فيما يتعلق بالدول التي صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
11
والسياسية.
ومن ثم ،فمن واجب كل دولة ضمان مراعاة أشكال الحماية الواردة في المادة
7من الميثاق أثناء سير المحاكمات.
11
ويلفريد أونيانغو نغاني وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 18مارس ،)2016مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول،
ص ,507الفقرة .165أصبحت الدولة المدعى عليها دولة طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 11يونيو 1976
14