.92تشير المحكمة إلى أن المادة )2(32من النظام الداخلي للمحكمة تنص على أنه "ما لم
تقرر المحكمة خالف ذلك ،يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة ،إن وجدت".
17
.93في هذه القضية ،ال تجد المحكمة أي سبب للخروج عن المبدأ المذكور أعاله ،وبالتالي تأمر
بأن يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة.
.10المنطوق
.94لهذه األسباب:
فإن المحكمة،
باإلجماع:
بشأن االختصاص
)1ترفض الدفع بعدم اختصاصها الموضوعي.
)2تعلن أنها مختصة.
بشأن المقبولية
)3ترفض الدفوع بعدم مقبولية العريضة.
)4تصرح أن العريضة مقبولة.
بشأن الموضوع
)5تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعيين في محاكمة عادلة على
النحو الذي تكفله المادة 7من الميثاق.
بشأن جبر الضرر
)6ترفض طلبات جبر الضرر.
17
سابقا المادة ( )30من النظام الداخلي 2 ،يونيو 2010
21