‫‪ .92‬تشير المحكمة إلى أن المادة ‪ )2(32‬من النظام الداخلي للمحكمة تنص على أنه "ما لم‬ ‫تقرر المحكمة خالف ذلك‪ ،‬يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة‪ ،‬إن وجدت"‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ .93‬في هذه القضية‪ ،‬ال تجد المحكمة أي سبب للخروج عن المبدأ المذكور أعاله‪ ،‬وبالتالي تأمر‬ ‫بأن يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة‪.‬‬ ‫‪ .10‬المنطوق‬ ‫‪ .94‬لهذه األسباب‪:‬‬ ‫فإن المحكمة‪،‬‬ ‫باإلجماع‪:‬‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪ )1‬ترفض الدفع بعدم اختصاصها الموضوعي‪.‬‬ ‫‪ )2‬تعلن أنها مختصة‪.‬‬ ‫بشأن المقبولية‬ ‫‪ )3‬ترفض الدفوع بعدم مقبولية العريضة‪.‬‬ ‫‪ )4‬تصرح أن العريضة مقبولة‪.‬‬ ‫بشأن الموضوع‬ ‫‪ )5‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعيين في محاكمة عادلة على‬ ‫النحو الذي تكفله المادة ‪ 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫بشأن جبر الضرر‬ ‫‪ )6‬ترفض طلبات جبر الضرر‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫سابقا المادة (‪ )30‬من النظام الداخلي‪ 2 ،‬يونيو ‪2010‬‬ ‫‪21‬‬

Select target paragraph3