‫‪ .41‬عمالً بالمادة ‪ )6(56‬من الميثاق‪ ،‬كما هو منصوص عليه في المادة ‪()2(50‬و) من النظام‬ ‫الداخلي للمحكمة‪ ،‬يجب "تقديم العريضة خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد وسائل‬ ‫اإلنصاف الداخلية أو من التاريخ الذي حددته اللجنة لبدء النظر في الموضوع‪ ".‬وكما أكدت‬ ‫المحكمة باستمرار‪ ،‬فإن هذه األحكام ال تشير إلى تحديد حد زمني يتوجب خالله النظر في‬ ‫أي طلب‪.‬‬ ‫‪ .42‬في العريضة الحالية‪ ،‬تشير المحكمة إلى أن المسألة المطلوب البت فيها هي ما إذا كان‬ ‫الوقت الذي استغرقه المدعيان في اللجوء إلي المحكمة كان معقوالً بالمعنى المقصود في‬ ‫المادة ‪ )6(56‬من الميثاق مقروءة مع المادة ‪( )2(50‬و) من النظام الداخلي للمحكمة‪ .‬وفي‬ ‫هذا الصدد‪ ،‬تالحظ المحكمة أن محكمة االستئناف أصدرت حكمها برفض استئناف المدعيين‬ ‫في ‪ 16‬سبتمبر ‪ 2015‬وتم استالم العريضة الحالية في قلم المحكمة في ‪ 28‬يوليو ‪.2016‬‬ ‫يوما قبل تقديم‬ ‫وبالتالي‪ ،‬حصل المدعيان على عشرة (‪ )10‬أشهر واثني عشر (‪ً )12‬‬ ‫العريضة‪ .‬وهذه هي الفترة التي يجب على المحكمة أن تقيم مدى معقوليتها بموجب المادة‬ ‫‪ )6(56‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .43‬تشير المحكمة إلى اجتهاداتها القضائية التي تنص على أن‪ ..." :‬مدى معقولية اإلطار‬ ‫الزمني للقضية يعتمد على الظروف المحددة للقضية وينبغي تحديده على أساس كل حالة‬ ‫على حدة‪ "9.‬وباتباع هذا النهج‪ ،‬أخذت المحكمة في االعتبار ظروًفا مثل السجن والبقاء في‬ ‫قسم المحكوم عليهم باإلعدام مع ما ينجم عن ذلك من محدودية الحركة والوصول المحدود‬ ‫للمعلومات‪ 10‬في تحديد مدى معقولية الوقت‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬في جميع الحاالت‪ ،‬يتحمل المدعي‬ ‫عبء إثبات كيفية تأثير ظروفه الشخصية على الوقت الذي تم فيه تقديم العريضة‪.‬‬ ‫‪ .44‬فيما يتعلق بادعاء الدولة المدعى عليها بأن فترة ستة (‪ )6‬أشهر مقبولة كفترة زمنية معقولة‬ ‫لتقديم العريضة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان‪ ،‬تكرر المحكمة تأكيد الطابع المفتوح‬ ‫للمادة ‪ )6( 56‬من الميثاق‪ ،‬وهو ما تكرره المادة ‪( )2( 50‬و) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫والنتيجة هي أنه ال يوجد إطار زمني محدد مسبًقا لتحديد مدى معقولية الوقت لتقديم العريضة‬ ‫‪9‬‬ ‫زونغو وآخرون ضد‪ .‬بوركينا فاسو (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 92‬أعاله‪ .‬انظر أيضا قضية توماس ضد تنزانيا (الموضوع) أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.73‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ايغوال إيغونا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2017/020‬الحكم الصادر في ‪ 1‬ديسمبر‬ ‫‪( 2022‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرات ‪38-37‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪11‬‬

Select target paragraph3