هي سبل انتصاف استثنائية ال يطلب من مقدم العريضة استنفادها قبل عرض القضية علىت
هذه المحكمة.8
.37ولذلك ترى المحكمة أن المدعيين غير ملزمين بتقديم طلب لمراجعة قرار محكمة االستئناف
أو تقديم التماس دستوري بموجب قانون إنفاذ الحقوق والواجبات األساسية .ويرجع هذا بشكل
خاص إلى أن محكمة االستئناف في تنزانيا ،وهي أعلى هيئة قضائية في الدولة المدعى
عليها ،قد رفضت بموجب حكمها الصادر في 16سبتمبر 2015استئناف المدعين ضد
إدانتهما والحكم عليهما ،مما يؤكد استنفادهما لسبل التقاضي المحلي.
.38في ضوء ما ورد أعاله ،ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها التي بأن المدعين لم
يستنفدا سبل التقاضي المحلي.
.2الدفع بعدم تقديم العريضة خالل فترة زمنية معقولة
.39وفًقا للدولة المدعى عليها ،قدم المدعيان هذه العريضة بعد عشرة ( )10أشهر من حكم
محكمة االستئناف برفض استئنافهما .وبينما تقر الدولة المدعى عليها بأنه ال الميثاق وال
النظام الداخلي قد حدد الفترة التي يجب تقديم العريضة خاللها ،إال أنها تؤكد أن الفقه القانوني
الدولي لحقوق اإلنسان "قرر أن فترة ستة ( )6أشهر تعتبر معقولة" .ولدعم حجتها ،تستشهد
الدولة المدعى عليها بقرار اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في قضية مايكل ماجورو
ضد زيمبابوي.
*
نظر ألنهما
.40يؤكد المدعيان من جانبهما أن العريضة قد تم تقديمها خالل فترة زمنية معقولة ًا
أيضا إلى أن سرعة
كانا في السجن وينتظ ارن ً
نسخا من حكم محكمة االستئناف .ويشي ارن ً
تقديم العريضة تأثرت بحقيقة أنهما كانا يعتمدان على سلطات السجن للوصول إلى حكم
محكمة االستئناف.
***
8أنظر توماس ضد تنزانيا (الموضوع) الفقرة 65أعاله؛ أبو بكاري ضد تنزانيا (الموضوع) ،أعاله ،الفقرات 70-66؛ كريستوفر جوناس ضد
جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 28سبتمبر ،)2017مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص ,101الفقرة .44
10