.2في حالة خالف حول اختصاص المحكمة ،فإن المحكمة ُّ
تبت في النزاع.
.14و وفقا للمادة )1(49من النظام الداخلي « :تقوم المحكمة ببحث أولي في اختصاصها
( )...وفقا للميثاق ،والبروتوكول وهذا النظام الداخلي.».
.15انطالقا من هذه المقتضيات فإن المحكمة مطالبة بالنظر في استيفاء متطلبات
اختصاصها ،والبت في الدفوع المتعلقة باالختصاص إن ُوجدت.
المدعى عليها تدفع بعدم اختصاص المحكمة المادي باالستناد
.16تُالح ُ
ظ المحكم ُة أن الدولة ُ
إلى أن العريضة تنتهك السيادة الوطنية .وعليه ،فإن المحكمة ستنظر في هذا الدفع قبل
أن تنظر في اكتمال متطلبات اختصاصها عند االقتضاء.
أ .حول الدفع المستند على زعم مساس الدعوى بالسيادة الوطنية
.17ترى الدولة المدعى عليها أن عريضة الدعوى الماثلة تنتهك سيادتها الداخلية وفقا لمفهوم
المادة 1من دستورها 2.وحسب الدولة المدعى عليها فإن مبدأ السيادة يتجلى في حريتها
الحصرية إلدارة شؤونها الداخلية والخارجية.
.18وتضيف الدولة المدعى عليها أن السيادة تُجس ُد الوظائف الثالثة لسلطة الدولة ،أي
الوظائف التنفيذية والتشريعية والقضائية ،والتي تتمتع بقرينة الشرعية على نحو يتيح للدولة
اتخاذ الق اررات المطلوبة وفقا للقوانين واألحكام السارية المفعول.
وضح الدول ُة المدعى عليها أن مبدأ عدم التدخل من أهم مبادئ القانون الدولي العام
.19وتُ ُ
التي يقوم عليها عمل المنظمات والمحاكم الدولية كما تم تكريسه في المادة 2الفقرة السابعة
2
ذات سيادة».
المادة 1من دستور الدولة المدعى عليها« :تونس دولة حرة مستقلة ُ
7